responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول فقه الإمامية نویسنده : الفضلي، الشيخ عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 397
وأدرجوا تحته نوعين دل عليهما تقييده بالاقتضاء والتخيير، وهما: أ - ما قامت الأحكام فيه على أساس الاقتضاء أي الطلب، أو قل: ما كان فيه عنصر الإلزام مع الترخيص أو بدونه. ويشمل هذا النوع الأحكام التالية: الوجوب والندب والحرمة والكراهة. ب - ما قام الحكم فيه على أساس التخيير بين الفعل والترك، وهو الإباحة. 2 - الوضعي: وعرفوه ب‌ (خطاب الشارع المتعلق بأفعال الإنسان وضعا). واختلفوا في عدد مفرداته بعد أن اتفقوا على ثلاثة منها، وهي: السبب والشرط والمانع. فأضاف بعضهم إليها: الصحة والفساد والرخصة والعزيمة. وزاد آخر على هذه السبعة: العلة والمعلول. وجعلها ثالث مفتوحة تستوعب ما ينطبق عليه التعريف كالزوجية والحرية والخ. والفرق بين القسمين المذكورين من حيث التعلق بفعل المكلف هو ان الحكم التكليفي يتعلق بفعل المكلف مباشرة، كما في وجوب الصلاة فان الصلاة فعل من أفعال المكلف والوجوب حكم تكليفي لأنه تعلق بها بشكل مباشر بينما يتعلق الوضعي بمتعلق فعل المكلف كما في غصبية الثوب الذي يراد به الصلاة فالغصبية تعلقت بالثوب المتعلق بالصلاة التي هي فعل المكلف. - وذهب آخرون إلى تقسيم الحكم الشرعي إلى ثلاثة أقسام على أساس من الدواعي المتقدمة: الاقتضاء والتخيير والوضع، وهي:


نام کتاب : دروس في أصول فقه الإمامية نویسنده : الفضلي، الشيخ عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست