responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 94

و ان كان لاحتمال قرينية الموجود فهو و ان لم يكن مجالا للإشكال- بناء على حجية أصالة الحقيقة من باب التعبد- إلا أن الظاهر أن يُعامل معه معاملة المجمل. و إن كان لأجل الشك فيما هو الموضوع له لغة أو المفهوم منه عرفا فالأصل يقتضي عدم حجية الظن فيه فانه ظن في أنه ظاهر و لا دليل إلا على حجية الظواهر. نعم نُسب إلى المشهور حجية قول اللغوي بالخصوص في تعيين الأوضاع و استدل لهم باتفاق العلماء بل العقلاء على ذلك حيث لا يزالون يستشهدون بقوله في مقام الاحتجاج بلا إنكار من أحد و لو مع المخاصمة و اللجاج. و عن بعض دعوى الإجماع على ذلك و فيه أن الاتفاق لو سلم اتفاقه فغير مفيد لترتب موضوعاتها، و مجرد الاشتراك في النتيجة حيث أن المقصود من كل من النوعين الحمل على المعنى الخاصّ لا يصحح إرجاعهما إلى نوع واحد فلاحظ، و لعله إلى هذا أشار بقوله: فافهم (1) (قوله: و ان كان لاحتمال) هذا تعرض لحكم الشك في المراد من الجهة الثانية، و حاصل حكمه: أنه إن بنينا على أن أصالة الحقيقة حجة تعبداً كان اللازم الحمل على المعنى الحقيقي و عدم الاعتناء باحتمال قرينية الموجود و إن بنينا على انها حجة من باب الظهور أي لأنها فرد من أصالة الظهور كان اللازم الحكم بالإجمال و التوقف، و ذلك لأن أصالة الظهور إنما تجري في ظرف الظهور و وجود ما يصلح للقرينية مانع من انعقاد الظهور للكلام قوله: إلّا ان الظاهر أن) لأن الظاهر كون أصالة الحقيقة حجة من باب الظهور، و هذا يؤيد ما تقدم من ترتب الأصول (2) (قوله: و ان كان لأجل الشك) هذا شروع في تحقيق حكم الشك من الجهة الأولى (3) (قوله: باتفاق العلماء) المراد به الإجماع العملي المعبر عنه بالسيرة بخلاف الإجماع الآتي بيانه فانه إجماع قولي بمعنى صدور الفتوى من جميع العلماء (4) (قوله: لو سلم اتفاقه) أي لو سلم وجوده من باب الاتفاق (5) (قوله:

فغير مفيد) لأن حجية مثله تتوقف على الإمضاء من قبل الشارع و هو غير معلوم كيف و من مقدمات إثبات الإمضاء ثبوت السيرة في زمن المعصوم (عليه السلام) و هو

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست