responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 9

كما في الخبر فلاحظ و تدبر. نعم في كونه بهذه المرتبة مورداً للوظائف المقررة شرعاً للجاهل إشكال لزوم اجتماع الضدين أو المثلين على ما يأتي تفصيله إن شاء اللَّه تعالى- مع ما هو التحقيق في دفعه في التوفيق بين الحكم الواقعي و الظاهري فانتظر

(الأمر الثاني)

قد عرفت أنه لا شبهة في أن القطع يوجب استحقاق العقوبة على المخالفة و المثوبة على الموافقة في صورة الإصابة فهل يوجب استحقاقها في صورة عدم الإصابة على التجري بمخالفته و استحقاق المثوبة الفعلية لأنها منتزعة من كون الحكم بنحو يصح العقاب على مخالفته و هذا المعنى إنما يكون في ظرف قيام الحجة على الحكم الفعلي فلو لم يكن فعلياً لم تكن مخالفته عصياناً و لا منشأ لاستحقاق العقوبة و لو علم به فالقطع إنما يكون موضوعاً للأثرين المذكورين في المتن من الآثار الثلاثة إذا تعلق بالحكم الفعلي و إلّا فلا يكون منشأ لاستحقاق العقاب على تقدير المخالفة و لا مما يجب العمل على وفقه (1) (قوله:

كما في الخبر) و هو المروي عن أمير المؤمنين (عليه السلام): إن اللَّه تعالى حدَّد حدوداً فلا تتعدوها و فرض فرائض فلا تعصوها و سكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا فلا تتكلفوها رحمة من اللَّه لكم (2) (قوله: نعم في كونه بهذه المرتبة) يعني أن الحكم إذا كان فعلياً ففي كونه مورداً للأحكام الظاهرية المقررة للشاك إشكال مشهور من لزوم اجتماع الضدين أو المثلين و لو احتمالا و هو ممتنع و سيجي‌ء في أول مبحث الظن التعرض للإشكال و لدفعه مفصلا و هذا الإشكال مختص بالحكم الفعلي دون الإنشائي و الاقتضائي فانه لا إشكال في جواز كونه مورداً للوظائف المقررة المذكورة و سيأتي الإشارة إلى ذلك إن شاء اللَّه تعالى (3) (قوله: فهل يوجب استحقاقها في صورة ... إلخ) هذا المقام ليس منافياً لما مرَّ من كون القطع موجباً للحركة على وفقه عقلا أو فطرة مطلقاً و لو كان خطأ لكن ذلك المقام كان بالإضافة إلى نفس القاطع و من المعلوم ان القاطع لا يرى قطعه إلا مصيباً فلو قلنا باختصاص العقاب بصورة الإصابة لم يكن ذلك موجباً للتفصيل في حجية القطع‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست