responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 82

أن حجية الظن عملا- على تقرير الحكومة في حال الانسداد- لا يوجب صحتهما فلو فرض صحتهما شرعاً مع الشك في التعبد به لما كان يجدي في الحجية شيئاً ما لم يترتب عليه ما ذكر من آثارها و معه لما كان يضر عدم صحتهما أصلا كما أشرنا إليه آنفاً فبيان، عدم صحة الالتزام مع الشك في التعبد و عدم جواز الإسناد إليه تعالى غير مرتبط بالمقام فلا يكون الاستدلال عليه بمهم كما أتعب به شيخنا العلامة- أعلى اللَّه مقامه- نفسه الزكية بما أطنب من النقض و الإبرام فراجعه بما علقناه عليه و تأمل‌ على عدم الحجية، و اما جواز الالتزام فلما كان من الأحكام العقلية لا الشرعية و كان موضوعه مطلق الطريق إلى الواقع فإذا انتفى عن مشكوك الاعتبار كان انتفاؤه دليلا على عدم كونه طريقا و حجة. نعم لو كان من الأحكام الشرعية جاز ان يكون ملحوظا لدليل الجعل و ان لا يكون، و على الثاني فلا يترتب مع فرض الحجية لكنه ليس كذلك بل هو حكم عقلي موضوعه مطلق الطريق إلى الواقع و لو بلحاظ العمل، و اما الظن بناء على الانسداد فليس بحجة و لا يستند إليه تخويف أو تأمين بل التخويف مستند إلى العلم الإجمالي و التأمين مستند إلى أدلة رفع الحرج و نحوها غاية الأمر أن العقل يحكم بلزوم جعل المخالفة التي بها يرتفع الحرج في خصوص مظنون عدم التكليف من جهة قاعدة قبح ترجيح المرجوح كما سيأتي بيانه إن شاء الله. هذا مضافا إلى أن الشيخ (ره) لم يظهر منه الاستدلال على عدم الحجية بما دل على حرمة التعبد بما لم يعلم اعتباره و إنما ظاهره تحرير أصالة حرمة التعبد بما لم يعلم التعبد به، فليلحظ كلامه. نعم يرد عليه أن البحث في ذلك ليس من مقاصد الأصول بل هو بحث عن مسألة فرعية، مضافاً إلى أن جملة من الأدلة التي ساقها لإثبات حرمة التعبد إنما تدل على عدم جواز النسبة، فلتلحظ أيضا، و لا بد من التأمل (1) (قوله: ان حجية الظن) قد عرفت الإشكال في حجيته (2) (قوله: صحتهما شرعا) قد عرفت أن صحة الالتزام ليست شرعية (3) (قوله: لما كان يضر) قد عرفت انه محل تأمل‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست