responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 76

فان الظاهري و ان لم يكن في تمام مراتب الواقعي إلّا انه يكون في مرتبته أيضا و على تقدير المنافاة لزم اجتماع المتنافيين في هذه المرتبة (فتأمل) فيما ذكرنا من التحقيق في التوفيق فانه دقيق و بالتأمل حقيق‌

(ثالثها)

أن‌ ذات قد شك في حرمتها واقعاً و حيث أن الشك في الحرمة الواقعية متأخر عنها بمرتبة، فالذات المقيدة بالشك المذكور لا بد أن تكون متأخرة عنها بمرتبتين لأن المقيد بوصف تقيده يكون متأخراً عن قيده بمرتبة، فإذا كان قيده متأخراً عن الحكم الواقعي بمرتبة كان المقيد متأخراً عنه بمرتبتين، فحكم ذلك المقيد لا بد أن يكون متأخراً عن الحكم الواقعي بثلاث مراتب، و مع هذا الاختلاف في الرتبة لا مانع من الاجتماع إذ ليس التنافي بين الضدين بأعظم من التنافي بين النقيضين، و من المعلوم جواز اجتماع النقيضين مع اختلاف الرتبة فان عدم المعلول الّذي هو نقيض المعلول محفوظ في رتبة العلة، و كذا العكس كما أوضحناه في مبحث الضد (1) (قوله: فان الظاهري و ان لم يكن في) يعني انا و ان سلمنا ان الحكم الظاهري ليس في تمام مراتب الحكم الواقعي لأنه مختص بحال الشك في الحكم الواقعي إلّا أن الحكم الواقعي يكون في مرتبة الحكم الظاهري لأنه ثابت للذات مطلقاً و لو في رتبة الشك، ففي رتبة الشك يجتمع الحكمان فإذا كانا متنافيين بتسليم الخصم لزم اجتماع المتنافيين في رتبة الشك فيعود المحذور (هذا) و لكن لا يخفى أنه إذا سلم المصنف «ره» أن الحكم الظاهري متأخر عن الواقعي بمرتبتين كان الحكم الواقعي متقدما عليه بمرتبتين، و حينئذ كيف يكون الحكم الواقعي في مرتبة الحكم الظاهري لأن لازم التقدم و التأخر عدم الاجتماع فكيف يكونان مجتمعين مع ذلك؟ و قد تقدم نظير هذا الكلام منه (ره) في مبحث الترتب «فالأولى» في الجواب منع كفاية اختلاف الرتبة في جواز اجتماع المتضادين فانه لا يجوز بالضرورة أن يكون المحبوب مبغوضاً مع أن المبغوضية متأخرة عن المحبوبية بمرتبة، و كذا لا يجوز أن يكون مقطوع المحبوبية مبغوضاً

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست