responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 596

لاحتمال التورية في المعارض المحتمل فيه التقية دونه فهو مقدم على جميع مرجحات الصدور بناء على ما هو المشهور من تقدم التوفيق بحمل الظاهر على الأظهر على الترجيح بها (اللهم) إلا أن يقال: إن باب احتمال التورية و إن كان مفتوحاً فيما احتمل فيه التقية إلا انه حيث كان بالتأمل و النّظر لم يوجب أن يكون معارضه أظهر بحيث يكون قرينة على التصرف عرفا في الآخر فتدبر.

فصل [وجوه الترجيح‌]

موافقة الخبر لما يوجب الظن بمضمونه و لو نوعاً من المرجحات في الجملة بناء على لزوم الترجيح لو قيل بالتعدي من المرجحات المنصوصة أو قيل بدخوله في القاعدة المجمع عليها كما ادعي و هي لزوم العمل بأقوى الدليلين و قد عرفت أن التعدي محل نظر بل منع و أن الظاهر من القاعدة هو ما كان الأقوائية من حيث الدليليّة و الكشفية و مضمون أحدهما مظنونا لأجل مساعدة أمارة ظنية عليه لا يوجب قوة فيه من هذه الحيثية بل هو على ما هو عليه من القوة لو لا مساعدتها كما لا يخفى، و مطابقة أحد الخبرين لها عليه برهان بل و لا وجه له بعد التأمل، فان القول بأن موضوع أصالة الجهة الكلام الصادر ممن له الحكم ليس أولى من القول بالعكس و ان أصالة السند موضوعها الكلام الصادر لبيان الواقع، و هكذا الكلام في أصالة الظهور بالنسبة إليهما بل التأمل يقتضي القول بان ترتب الأثر العملي على جريان هذه الأصول الثلاثة ترتيب عرضي، نظير ترتيب الأثر على المركبات، و لا يصح القول بان اجزاء المركب بعضها منوط ببعض، و يترتب على ذلك حصول التعارض بين المرجحات المذكورة كما ذكره المصنف (قده) و ما ذكرناه من أوله إلى آخره كان تتميما لما ذكره شيخنا الأعظم «قده» في رسائله من فرعية الأصول بعضها على بعض فراجع و تأمل و اللَّه تعالى اعلم و منه نستمد التوفيق فانه حسبنا و نعم الوكيل (1) (قوله: لاحتمال التورية في المعارض) اعلم أن الخبر الصادر تقية يحتمل أن يكون المراد ظاهره‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 596
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست