responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 550

.......... فتكون واردة عليه أما لو كان موضوعها مجهول الحكم بلحاظ كل عنوان و لو كان مثل عنوان نقض اليقين بالشك كان الاستصحاب واردا عليها لأنه يوجب العلم بحكم المورد من حيث طروء عنوان نقض اليقين بالشك فيرتفع موضوعها. (هذا) و لكن يمكن ان يخدش (أولا) بأنه على هذا لا وجه لدعوى كون دليل الاستصحاب مخصصا لدليلها لاعتبار الحالة السابقة فيه دونها كما تقدم منه (و ثانيا) بأنه لم يظهر الوجه الفارق بينها و بين سائر الأمارات في اعتبار الجهل بلحاظ كل عنوان في موضوعها دون موضوعها (و ثالثا) بأنه قد تقدم ان العمدة في تقديمه الأمارات على الاستصحاب اعتبار ذلك أيضا في موضوعه و عليه يكون حاله حال القرعة فتأمل (فالأولى) أن يقال: ان نصوص القرعة (إن كانت واردة) في موارد خاصة مثل قطيع غنم نزا الراعي على واحدة منه و ما لو وقع الحر و العبد و المشرك على امرأة فادعى كل منهم الولد، و ما لو أوصى بعتق ثلث مماليكه و غير ذلك فحكمه أنه يجب العمل به في خصوص مورده إذا جمع شرائط الحجية. (و إن) كان مثل: القرعة لكل امر مشكل، فحكمه أنه يقدم عليه الاستصحاب لأن الظاهر من المشكل ما يصعب حله فلا يشمل موارد الاستصحاب. (و ان كان) مثل: كل مجهول ففيه القرعة- كما في رواية محمد ابن حكيم و غيره- فحكمه انه و ان كان يعم موارد الاستصحاب إلّا انه يجب تخصيصه بدليله لأنه أخص و لا سيما مع وهنه بكثرة التخصيص- كما أشار إليه (قدس سره)- و من هذا يتضح لك وجه النّظر فيما في بيان المصنف (ره) و لعله إلى بعض ما ذكرنا أشار بقوله: فافهم. و الحمد للَّه رب العالمين. إلى هنا انتهى ما أردنا تعليقه على كلام شيخنا ((قدس سره)) من مباحث الاستصحاب في جوار الحضرة العلوية المقدسة على صاحبها أفضل الصلاة و السلام ليلة الخميس السابع و العشرين من جمادى الآخرة من السنة السابعة و الأربعين بعد الألف و الثلاثمائة هجرية و له الحمد دائما أبداً

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 550
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست