responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 532

بلحاظ الموضوع العرفي لأنه المنساق من الإطلاق في المحاورات العرفية و منها الخطابات الشرعية فما لم يكن هناك دلالة على أن النهي فيه بنظر آخر غير ما هو الملحوظ في محاوراتهم لا محيص عن الحمل على أنه بذاك اللحاظ فيكون المناط في بقاء الموضوع هو الاتحاد بحسب نظر العرف و ان لم يحرز بحسب العقل أو لم يساعده النقل فيستصحب مثلا ما يثبت بالدليل للعنب إذا صار زبيباً لبقاء الموضوع و اتحاد القضيتين عرفا و لا يستصحب فيما لا اتحاد كذلك و ان كان هناك اتحاد عقلا كما مرت الإشارة إليه في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي فراجع‌

(المقام الثاني)

أنه لا شبهة في عدم جريان الاستصحاب مع الأمارة المعتبرة في مورده و إنما الكلام في أنه للورود أو الحكومة أو التوفيق بين دليل اعتبارها و خطابه، و التحقيق، أنه للورود فان رفع اليد عن اليقين السابق بسبب إمارة معتبرة على خلافه ليس من نقض اليقين‌- كما على التقرير الثاني- دون النّظر الحقيقي. و لا يبعد صدق الدعوى المذكورة و يكون المقام نظير الأوزان القائمة بالموضوعات العرفية فإذا وجب صاع حنطة امتنع إعطاء ما دون صاع و لو بمثقال لأنه ليس صاعاً حقيقة، و يجوز إعطاء صاع حنطة مخلوطة بما ليس من الحنطة من تراب أو تبن أو غيرهما مما يتعارف خلطها به و لا تخرج بذلك عن كونها حنطة و ان كانت لو ميز عنها الخليط نقصت عن الصاع بعشرة مثاقيل. و الإنصاف أن إطلاق نصوص المقام يقتضي كون الاعتبار بنظر العرف و لا بد من التأمل. فتأمل (1) (قوله: بلحاظ الموضوع العرفي) هذا جري على التقرير الأول الّذي قد عرفت أنه لا ملزم به (2) (قوله:

في القسم الثالث) و هو الشك في الاستحباب عند القطع بارتفاع الإيجاب (الاستصحاب و الأمارات) (3) (قوله: و التحقيق انه للورود) من المعلوم أن الورود عبارة عن كون الدليل الوارد رافعاً لموضوع المورود، فكون الأمارات واردة على الاستصحاب‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست