responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 51

نعم كان العلم الإجمالي كالتفصيلي في مجرد الاقتضاء لا في العلية [1] التامة فيوجب تنجز التكليف أيضا لو لم يمنع عنه مانع عقلا كما كان في أطراف كثيرة غير محصورة أو شرعا كما في ما اذن الشارع في الاقتحام فيها كما هو ظاهر: «كل شي‌ء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه» و بالجملة قضية صحة المؤاخذة على مخالفته مع القطع به بين أطراف محصورة و عدم صحتها مع عدم حصرها أو مع الاذن في الاقتحام فيها هو كون القطع الإجمالي مقتضياً للتنجز لا علة تامة مرتبة الحكم، كما يظهر ما في قوله: و ليس محذور مناقضة ... إلخ (1) (قوله: نعم كان العلم الإجمالي) هذا تعرض للمقام الأول من المقامات الثلاثة (2) (قوله: كما كان في أطراف كثيرة) سيجي‌ء إن شاء الله بيان الوجه في عدم منجزية العلم إذا كان في أطراف غير محصورة مما يرجع كله إلى قصور في المعلوم أعني التكليف به بحيث لا يصلح للمحركية اما لعدم القدرة أو لعدم الابتلاء أو غيرهما فانتظر (3) (قوله: كما هو ظاهر: كل) و عليه فلازم ما ذكره جواز الارتكاب في أطراف الشبهة المحصورة و لا يظن من المصنف (ره) الالتزام به كيف و هو مخالف للإجماعات‌


[1] لكنه لا يخفى ان التفصي عن المناقضة على ما يأتي لما كان بعدم المنافاة و المناقضة بين الحكم الواقعي ما لم يصر فعليا و الحكم الظاهري الفعلي كان الحكم الواقعي في موارد الأصول و الأمارات المؤدية إلى خلافه لا محالة غير فعلي و حينئذ فلا يجوز العقل مع القطع بالحكم الفعلي الاذن في مخالفته بل يستقل مع قطعه ببعث المولى أو زجره و لو إجمالا بلزوم موافقته و إطاعته. نعم لو عرض بذلك عسر موجب لارتفاع فعليته شرعا أو عقلا كما إذا كان مخلا بالنظام فلا تنجز حينئذ لكنه لأجل عروض الخلل بالمعلوم لا لقصور العلم عن ذلك كما كان الأمر كذلك فيما إذا اذن الشارع في الاقتحام فانه أيضا موجب للخلل في المعلوم لا للمنع عن تأثير العلم شرعا. و قد انقدح بذلك انه لا مانع عن تأثيره شرعا أيضا فتأمل جيدا.

(منه (قدس سره))

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست