responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 472

ضرورة أنه كان مغيا بعدم ما علق عليه المعلق، و ما كان كذلك لا يكاد يضر ثبوته بعده بالقطع فضلا عن الاستصحاب لعدم المضادة بينهما فيكونان بعد عروضهما بالاستصحاب كما كانا معاً بالقطع قبل بلا منافاة أصلا، و قضية ذلك انتفاء حكم المطلق بمجرد ثبوت ما علق عليه المعلق فالغليان في المثال كما كان شرطاً للحرمة كان غاية للحلية فإذا شك في حرمته المعلقة بعد عروض حالة عليه شك في حليته المغياة لا محالة أيضا فيكون الشك في حليته أو حرمته فعلا بعد عروضها متحداً خارجا مع الشك في بقائه على ما كان عليه من الحلية و الحرمة بنحو كانتا عليه فقضيته استصحاب حرمته المعلقة بعد عروضها الملازم لاستصحاب حليته المغياة حرمته فعلا بعد غليانه و انتفاء حليته فانه قضية نحو ثبوتهما كان بدليلهما أو بدليل الاستصحاب كما لا يخفى بأدنى التفات على ذوي الألباب فالتفت [1] و لا تغفل‌

«السادس»

لا فرق أيضاً بين أن يكون المتيقن من أحكام هذه الشريعة أو الشريعة السابقة إذا شك في بقائه‌ على التوصيف و ضمير (بعده) راجع إلى عروض الحالة (1) (قوله: ضرورة انه) تعليل لعدم الضرر يعني ان الحل كان مغيا بعدم الغليان المعلق عليه الحكم المعلق و هو التحريم (2) (قوله: فيكونان بعد) يعني فيكون الحل المغيا بالغليان و الحرمة المعلقة عليه بعد عروض وصف الزبيبية ... إلخ (3) (قوله: بالاستصحاب) متعلق ب (يكونان)، و قوله: كما كان. خبر يكونان، و بالقطع متعلق بقوله: كانا، و كذا قوله: قبل، أي قبل عروض الحالة (4) (قوله: و قضية ذلك) يعني ثبوت الحل المغيا و الحرمة المعلقة (5) (قوله: لا محالة أيضا) لتلازمهما (6) (قوله:

متحداً خارجا جامع) و انما الاختلاف بينه و بين الشك في البقاء بملاحظة الحال السابقة في الثاني دون الأول (7) (قوله: فانه قضية نحو) إشارة إلى دفع توهم‌


[1] كيلا تقول في مقام التفصي عن إشكال المعارضة: ان الشك في الحلية فعلا بعد الغليان يكون مسبباً عن الشك في الحرمة المعلقة فيشكل بأنه لا ترتب بينهما عقلا و لا شرعاً بل بينهما ملازمة عقلا لما عرفت من أن الشك في الحلية أو الحرمة الفعليين بعده متحد مع الشك في بقاء حرمته و حليته المعلقة و أن قضية الاستصحاب حرمته فعلا و انتفاء حليته بعد غليانه فان حرمته كذلك و إن كان لازما عقلا لحرمته المعلقة المستصحبة إلا أنه لازم لها كان ثبوتها بخصوص خطاب أو عموم دليل الاستصحاب فافهم منه. (قدس سره)

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست