responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 47

من المنع عن حصول العلم التفصيليّ بالحكم الفعلي (العقلي خ ل) لأجل منع بعض مقدماته الموجبة له و لو إجمالا فتدبر جيداً

(الأمر السابع)

أنه قد عرفت كون القطع التفصيليّ بالتكليف الفعلي علة تامة لتنجزه لا يكاد تناله يد الجعل إثباتاً أو نفياً فهل القطع الإجمالي كذلك؟ فيه إشكال ربما يقال: ان التكليف‌ فوائده (1) (قوله: من المنع عن حصول) خبر لقوله: (لا بد) يعني ما ورد في الشريعة مما يوهم المنع عن القطع الطريقي لا بد أن يحمل على المنع من حصول العلم لمنع بعض المقدمات الموجبة له (2) (قوله: و لو إجمالا) متعلق بمنع (3) (قوله: فهل القطع الإجمالي) اعلم ان الكلام في القطع الإجمالي في مقامات ثلاثة (الأول) في أن له اقتضاء الحجية أو ليس له ذلك فيكون كالظن في حال الانفتاح لا يكون حجة إلّا بجعل جاعل (الثاني) انه بناء على الاقتضاء فهل هو بنحو العلية التامة بحيث يكون موجباً لحكم العقل باستحقاق العقاب على تقدير المخالفة و عدم استحقاقه على تقدير الموافقة حكما تنجيزيا غير موقوف على شي‌ء من وجود شرط أو فقد مانع؟ أو انه بنحو صرف الاقتضاء فيكون موقوفا على عدم المانع عنه عقلا أو شرعا (الثالث) انه بناء على العلية التامة فهل هو علة لحكم العقل بوجوب الموافقة القطعية أو يكفي الموافقة الاحتمالية؟ و هذه المقامات كلها صارت مجال تأمل و إشكال (أما المقام الأول) فحكي الخلاف فيه عن المحقق القمي «ره» و المحقق الخوانساري و الوجه في حكاية ذلك عبارتهما المحكية في رسائل شيخنا الأعظم «قده» في الشبهة الوجوبية لكن في استظهار ذلك منها تأمل، و لعل المراد انه لا فعلية للحكم الكلي ما لم يعلم به تفصيلا لا انه ليس في العلم مقتضي الحجية إذ لا يظن التزامهما بذلك في أبواب الفقه بل صرح أولهما بلزوم الاحتياط في الشك في الشرطية، و كيف كان فهذا القول على تقدير ثبوته في غاية الوهن (و أما المقام الثاني) فهو ما تعرض له المصنف (ره) هنا و اختار فيه عدم العلية التامة، و حاصل الوجه فيما اختار: أن العلم الإجمالي لما كان مقرونا بالشك دائماً و كان الشك موضوعا

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست