responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 449

و لكن الظاهر أنه أخذ كشفاً عنه و مرآة لثبوته ليكون التعبد في بقائه و التعبد مع فرض ثبوته إنما يكون في بقائه فافهم‌

«الثالث»

أنه لا فرق في المتيقن السابق بين أن يكون خصوص أحد الأحكام أو ما يشترك بين الاثنين منها أو الأزيد من أمر تقدير المصادفة فيصح استصحابه لاحتمال المصادفة و يكون باقيا على تقديرها و إن كان على تقدير المخالفة يكون مرتفعا قطعا في الزمان المتأخر لقصور الأمارة عن الدلالة عليه فيه فلا مقتضي لثبوته و يكون استصحابه حينئذ من القسم الثاني من استصحاب الكلي، كما أفاد ذلك المصنف (ره) في حاشيته على المقام. نعم لو كان مراد الأصحاب ثبوت حكم ظاهري غير الواقع حتى على تقدير المصادفة امتنع الاستصحاب لأنه من القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي (1) (قوله:

و لكن الظاهر انه) هذا الاستظهار ممنوع جدا كما عرفت، و على هذا فالوجه في اندفاع الإشكال ما أشرنا إليه سابقا و سيأتي إن شاء اللَّه من أن دليل حجية الأمارة يقتضي تنزيلها منزلة العلم كما يقتضي تنزيل مؤداها منزلة الواقع، و حينئذ إذا قامت على ثبوت شي‌ء في زمان معين كانت علما به تنزيلا فيترتب عليه أثره من عدم جواز نقضه بالشك (و أما) ما قيل في الذب عن أصل الإشكال من أن الحكم الواقعي متيقن الثبوت ظاهرا بواسطة قيام الأمارة عليه فيستصحب (ففيه) ان اليقين بالثبوت الظاهري عين اليقين الوجداني بالحكم الظاهري فيرجع إلى ما هو ظاهر الأصحاب الّذي أشار إليه المصنف (ره) و أوضحه في الحاشية كما عرفت (التنبيه الثالث) (2) (قوله: لا فرق في المتيقن السابق) هذا شروع في حكم استصحاب الكلي بأقسامه و هي ثلاثة (الأول) أن يعلم بوجود الكلي في ضمن فرد بعينه و يشك في بقائه للشك في بقاء ذلك الفرد كأن يعلم بوجود زيد في الدار فيعلم‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست