responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 447

ثبوته فيما رتب عليه أثر شرعاً أو عقلا؟ إشكال من عدم إحراز الثبوت فلا يقين و لا بد منه بل و لا شك فانه على تقدير لم يثبت و من أن اعتبار اليقين إنما هو لأجل أن التعبد و التنزيل شرعاً إنما هو في البقاء لا في الحدوث فيكفي الشك فيه على تقدير الثبوت فيتعبد به على هذا التقدير فيترتب عليه الأثر فعلا على ثبوت حكم في زمان فلا إشكال في أن مقتضى دليل الحجية وجوب العمل على طبق ذلك الحكم في ذلك الزمان و لو شك في الحكم فيما بعده من الأزمنة فان كان مفاد الأمارة ثبوت الحكم في الزمان الأخير أيضاً كانت هي المرجع، و إن لم تكن دالة على ذلك بأن لا تكون متعرضة إلا لمجرد الثبوت لم تكن هي المرجع ضرورة، و في جواز الرجوع حينئذ إلى الاستصحاب ليثبت به بقاء الحكم إشكال لعدم اقتضاء الأمارة اليقين بثبوت مؤداها حتى يكون الشك في بقائه بل انما تقتضي احتمال ثبوته و إذ لا يقين بالثبوت لا شك في البقاء فلا مجال للاستصحاب لاختلال ركنية معا و المصنف (ره) دفع هذا الإشكال بأن أدلة الاستصحاب ليس موضوعها الشك في البقاء الفعلي حتى يتوقف على اليقين بالثبوت، بل البقاء التقديري أي البقاء على تقدير الثبوت فهي تجعل الملازمة بين ثبوت الشي‌ء و بقائه و لو علم بعدم الثبوت لأن صدق الشرطية لا يتوقف على صدق طرفيها فإذا ثبتت الملازمة المذكورة بالاستصحاب و قامت الأمارة على الثبوت كانت حجة عليه و على البقاء لأن الدليل على أحد المتلازمين دليل على الملازم الآخر كما لو قامت الأمارة على نجاسة شي‌ء فانها تكون حجة على نجاسة ملاقيه لثبوت الملازمة بين نجاسة الشي‌ء و نجاسة ملاقيه، غاية الأمر ان الملازمة في المثال واقعية و في المقام ظاهرية (1) (قوله: فيما رتب عليه) يعني إذا كان المقام مترتبا على البقاء التقديري، اما لو كان مترتبا على البقاء الفعلي يمتنع جريان الاستصحاب لعدم الأثر لمؤداه (2) (قوله: شرعا أو عقلا) الأول في استصحاب الموضوع و الثاني في استصحاب الحكم (3) (قوله: إشكال) يعني في الكفاية إشكال (4) (قوله:

من عدم) بيان لعدم الكفاية (5) (قوله: و لا شك فانه) يعني و لا شك في البقاء فان الشك فيه في الفرض على تقدير الثبوت لا مطلقا

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست