responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 389

ليس له دفعه عن نفسه بإيراده على الآخر اللهم إلّا ان يقال: إن نفي الضرر و ان كان للمنة إلا أنه بلحاظ نوع الأمة و اختيار الأقل بلحاظ النوع منه. فتأمل‌ لا يمكن إعمالها في نفيهما معا فليرجع إلى قاعدة التزاحم الموجبة لإعمالها في حق الأكثر ضرراً فانه أولى كما هو ظاهر (قلت): ظهور دليل نفي الضرر في كونه امتنانا محضا مما لا ينبغي ان يكون مجالا للإشكال و هو كاف في قصوره عن شمول صورة ما لو لزم من إجرائه خلاف الامتنان، و ليس المقصود انه امتنان على كل أحد حتى يدفع بظهوره في كونه امتنانا على خصوص المتضرر كما لعله ظاهر بالتأمل هذا مضافا إلى ان مفاد القاعدة مجرد النفي و النفي لا يقبل التأكد إذ لا تأكد في الاعدام (1) (قوله: ليس له دفعه عن نفسه) لأن دفعه عن نفسه إلى غيره مناف لاعمال قاعدة نفي الضرر في حق الغير الّذي يقصد دفع الضرر إليه (فان) قلت: يلزم من تطبيق القاعدة لنفي الضرر عن الغير خلاف الامتنان في حقه (قلت): ممنوع فان توجه الضرر إليه لم يجئ من إجراء القاعدة و انما جاء من قبل أسبابه التكوينية التي اقتضت توجهه إليه و ليس ضرره مستنداً إلى حكم الشارع ليرفع برفعه و انما الّذي يجي‌ء من قبل الحكم خصوص توجيه الضرر إلى غيره الّذي عرفت انه مرفوع برفعه (2) (قوله: اللهم إلّا ان يقال) هذا استدراك على قوله: و لا منة على تحمل الضرر ... إلخ يعني أن ذلك يتم لو لوحظ كل واحد من الأمة في قبال غيره اما لو لوحظ مجموع الأمة امرا واحدا كان الحال كما لو تعارض ضررا شخص واحد في تحقق الامتنان برفع أكثر الضررين (3) (قوله: فتأمل) لعله إشارة إلى منع ما ذكر و ان الظاهر كون الامتنان بلحاظ كل واحد واحد من الأمة في نفسه، ثم انه حيث بني على جواز التصرف المؤدي إلى ضرر الغير إذا كان يلزم من تركه الضرر على المالك لقاعدة السلطنة فالمعروف عدم الضمان بل قيل: لا ينبغي الإشكال فيه، و كأن الوجه عدم الدليل عليه بعد البناء على جواز التصرف و لكنه لا يخلو عن إشكال إذ الجواز أعم من عدم الضمان فلا موجب لرفع اليد عن عموم ما يقتضي الضمان‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست