responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 371

و لا بُعد أصلا في اختلاف الحال فيها باختلاف حالتي العلم بوجوب شي‌ء و الجهل به كما لا يخفى. و قد صار بعض الفحول بصدد بيان إمكان كون المأتي في غير موضعه مأمورا به بنحو الترتب و قد حققنا في مبحث الضد امتناع الأمر بالضدين مطلقا و لو بنحو الترتب بما لا مزيد عليه فلا نعيد،

ثم إنه ذكر لأصل البراءة شرطان آخران‌

(أحدهما)

أن لا يكون موجباً لثبوت حكم شرعي من جهة أخرى‌

(ثانيهما) أن لا يكون موجبا للضرر على آخر،

و لا يخفى أن أصالة البراءة عقلا و نقلا في الشبهة البدوية بعد الفحص لا محالة تكون جارية و عدم استحقاق العقوبة الثابت بالبراءة العقلية و الإباحة و رفع التكليف الثابت بالبراءة النقليّة لو كان موضوعاً لحكم شرعي أو ملازماً له فلا محيص عن ترتبه عليه بعد إحرازه‌ (1) (قوله: لا يبقى مجال) به يندفع الإشكال الثالث الّذي ذكرناه (2) (قوله: بنحو الترتب) يعني بان يؤمر بالتمام على تقدير عصيان الأمر بالقصر الحاصل بامتناع حصول مصلحته لكن بنحو الشرط المتأخر فإذا فرض تحقق العصيان و لو بعد فعل التمام كان مأمورا بالتمام من أول الأمر (فان قلت): الموجب لامتناع حصول مصلحة القصر فعل التمام فإناطة الأمر بالتمام بامتناع المصلحة موجبة لإناطته بفعل التمام لأن المنوط بالمعلول منوط بعلته و إناطة الأمر بالتمام بفعل التمام محال لأنه طلب الحاصل (قلت): هذا مبني على أن عدم علة أحد الضدين مقدمة لوجود الضد الآخر لأن بديله و هو وجود علة أحد الضدين علة لعدم الآخر و هو غير مبنى عدم اقتضاء الأمر بالشي‌ء النهي عن ضده. فتأمل (3) (قوله: امتناع الأمر بالضدين) قد عرفت انه لم يتضح الوجه في الامتناع (4) (قوله: ذكر لأصل البراءة) الذاكر هو الفاضل النراقي (ره) (5) (قوله: آخران) يعني غير شرط الفحص (6) (قوله: لا محالة تكون جارية) أما الثانية فلإطلاق أدلتها التي لم يخرج عنها الا فيما قبل الفحص كما عرفت. و أما الأولى فلأنه ان احتمل اعتبار شي‌ء فيها فهو الفحص فمع حصوله تجري بلا توقف على شي‌ء آخر (7) (قوله: و عدم استحقاق العقوبة) يعني فإذا جرت البراءة

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست