responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 343

به كذلك على نحو لو لم يكن للزائد دخل فيه لما يدعو إليه وجوبه لكان باطلا مطلقا أو في صورة عدم دخله فيه لعدم تصور الامتثال في هذه الصورة مع استقلال العقل بلزوم الإعادة مع اشتباه الحال لقاعدة الاشتغال و أما لو أتى به على نحو يدعوه إليه على أي حال كان صحيحاً و لو كان مشرعاً في دخله الزائد فيه‌ الزيادة إليها في موضوعيتها للأمر، فان ذلك يوجب تحقق التقرب المعتبر في العبادة منوطا بالأمر الضمني المذكور فإذا لم يكن للأمر الضمني المذكور وجود واقعي لم يحصل التقرب، اما لو لم يكن تأثير تلك الأوامر منوطا في نظر المكلف بذلك بل كان بعثها له مطلقا فلا موجب لفقد التقرب، بل هو حاصل كما هو ظاهر لدى التأمل و اما لو كان التشريع على النحوين الأخيرين فلا موجب للبطلان لصدور تلك الاجزاء عن امرها و هو عين التقرب المعتبر في العبادة، و ان كان الثاني فحيث عرفت أنه لا تشريع أصلا غاية الأمر أن المكلف اعتقد الأمر بالزيادة فجاء بها فيبتني البطلان على كون الإتيان بالاجزاء عن أوامرها الضمنية كان بنحو التقييد أو مطلقا كما في الصورة الثانية المتقدمة، فان كان بنحو التقييد لم يحصل التقرب المعتبر و إلّا فهو حاصل كما عرفت فلا وجه لدعوى البطلان بدعوى فقد التقرب بفعل الزيادة مطلقا. فلاحظ و تأمل (1) (قوله: به كذلك) يعني عمدا تشريعا (2) (قوله: على نحو لو لم) إشارة إلى صورة التقييد (3) (قوله: باطلا مطلقا) يعني حتى في صورة الدخل واقعا، لكنه لا وجه له لتحقق داعوية الأمر الواقعي حينئذ، إلا أن يدعى ان التقييد تحكم من العبد ينافي مقام عبوديته «و فيه» انه ممنوع (4) (قوله: لعدم تصور) و ذلك لعدم كون الأمر الواقعي على ما هو عليه داعيا للمكلف إلى الفعل (5) (قوله:

في هذه الصورة) أي صورة عدم الدخل واقعا (6) (قوله: مع اشتباه الحال) يعني إذا لم يعلم الدخل واقعا و عدمه. و وجه حكم العقل بالإعادة حينئذ الشك في تحقق الامتثال و التقرب الّذي هو شرط في صحة العبادة (7) (قوله: على نحو يدعوه إليه) يعني لم تكن داعوية الأمر مشروطة بدخل الزيادة في الموضوع بل كانت‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست