responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 297

في غير ما اختاره عند المصنف (ره) خلافا لشيخه- (رحمه اللَّه)- في رسائله فأوجب الاحتياط فيه، و الوجه فيما اختاره المصنف (ره): ما ذكره في المتن من أن الاضطرار لما كان مانعاً من فعلية التكليف كان الاضطرار إلى غير المعين موجبا لتضييق دائرة التكليف و تقييده بغير ما اختار فيكون ما اختاره أولا حلالا و ما يبقى مشكوك الحرمة بدواً للشك في كونه هو النجس و الأصل فيه البراءة، و قد عرفت في المقدمة الرابعة من مقدمات الانسداد الإشكال عليه من بعض مشايخنا المعاصرين دام تأييده، كما عرفت دفع ذلك الإشكال فيما هو محل الكلام من ارتكابهما تدريجاً أما لو ارتكبهما دفعة فلا ينبغي التأمل في تحقق المعصية لاندفاع الاضطرار بغير الحرام جزماً فلا وجه لارتفاع حرمته. و توضيحه يظهر من ملاحظة تقريب الإشكال هناك فراجع و تأمل. و ربما يوجه ما ذكره شيخنا في رسائله بان الاضطرار إلى واحد غير معين ليس اضطراراً إلى الحرام، و لذا لو انكشف الحال و ارتفع الإجمال كان المتعين أنه الحلال كافياً في رفع الاضطرار، و إذا لم يكن الاضطرار إلى الحرام لا وجه لرفع اليد عن فعلية التكليف به غاية الأمر أن العقل يعذر في ارتكاب واحد منهما فيبقى الباقي على منعه لأن الترخيص الآتي من قبل الاضطرار انما يمنع عن تحصيل العلم بالموافقة فيسقط وجوبه لا عن نفس الموافقة فيبقى وجوبها (و فيه) أنه لا ريب في أن الاضطرار إلى واحد غير معين من الأمرين اضطرار إلى كل منهما تخييراً و لا فرق بين الاضطرار التعييني و التخييري في رفع فعلية التكليف «فان قلت»: لازم ذلك جواز الارتكاب للنجس حتى لو ارتفع الإجمال (قلت): لا يجوز حينئذ لإمكان الجمع بين غرضي الشارع و هما رفع الاضطرار و الاجتناب عن النجس، و لو لا ما ذكرنا من كون الاضطرار التخييري كالتعييني لم يكن وجه للترخيص في ارتكاب واحد من الأطراف لأن التكليف بالحرام إذا كان غير مزاحم بشي‌ء كان مطلقاً من حيث الانطباق على كل واحد من الطرفين، و مع هذا الإطلاق لا مجال للترخيص في بعض الأطراف فانه مناف للواقع المعلوم إجمالا كما هو ظاهر، فلا يكون الترخيص الا من جهة تقييد

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست