فصل لو شك في المكلف به مع العلم بالتكليف من الإيجاب أو التحريم
فتارة لتردده بين المتباينين و أخرى بين الأقل و الأكثر الارتباطيين فيقع الكلام في مقامين
«المقام الأول» في دوران الأمر بين المتباينين
. لا يخفى أن التكليف المعلوم بينهما مطلقا- و لو كانا فعل أمر و ترك آخر- ان كان فعليا من جميع الجهات بان (الدوران بين المتباينين) (1) (قوله: بين المتباينين) تباين المكلف به (تارة) يكون بالذات كما لو علم إجمالا بوجوب عتق رقبة أو صيام شهرين (و أخرى) بالعرض كما لو علم إجمالا بوجوب القصر أو التمام، فان القصر إنما يباين التمام بلحاظ أخذ بشرط لا في القصر و شرط شيء في التمام فلا ينطبق أحدهما على الآخر، و هذا بخلاف الأقل و الأكثر فان الأقل لا يباين الأكثر، بل الأقل بعض الأكثر الموجب لكون وجوده عين وجود الأكثر. و ان شئت قلت: لا بد في كل علم إجمالي قائم بالمتباينين من إمكان فرض قضيتين شرطيتين مقدم إحداهما أحد الأمرين و تاليها نقيض الآخر و مقدم ثانيتهما عين الآخر و تاليها نقيض مقدم الأولى كقولنا: إن كان العتق واجبا فليس الصيام واجبا، و ان كان الصيام واجبا فليس العتق واجبا، و ان كان القصر واجبا فليس التمام واجبا، و ان كان التمام واجبا فليس القصر واجبا، و لا يصح فرضهما في الأقل و الأكثر، فلا يقال: إن كانت العشرة واجبة فليست التسعة واجبة لأن التسعة بعض العشرة فوجوب العشرة وجوب التسعة و زيادة. ثم إن المراد من القضية السلبية في التالي سلب المعلوم بالإجمال فلا ينافي احتمال فرد آخر غيره. فلاحظ (2) (قوله: الارتباطيين) أما الأقل و الأكثر الاستقلاليان فلا إجمال في المكلف به فيهما لأن الأقل معلوم التكليف به و الزائد مشكوك التكليف بدواً (3) (قوله: و لو كان فعل امر و ترك) لا يخفى أنه إذا علم إجمالا بوجوب شيء و حرمة آخر فلا علم إجمالا