responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 257

.......... عرفي محصل عند أهل العرف و أنها الذبح- كما في القاموس- فلا مجال للشك فيها الا على نحو الشبهة الموضوعية، و حيث أن كلام القاموس مبني على المسامحة كما يظهر من موارد استعمالها مثل قوله (عليه السلام)- في حديث السمك-: ذكاه اللَّه تعالى لبني إسرائيل، و كل يابس ذكي، و ذكاة الأرض يبسها، و ذكاة الجنين ذكاة أمه، و أخذ الجراد ذكاته، و ذكاة السمك إخراجه حيا من الماء، و ذكاة الإبل نحرها، و في حسن حريز: اللبن و اللبأ و البيضة و الشعر و الصوف و القرن و الناب و الحافر و كل شي‌ء يفصل من الشاة و الدّابّة فهو ذكي، و نحوها كثير مما ورد فيما لا تحله الحياة من الميتة، و غير ذلك من الموارد الكثيرة الدالة على ان الذكاة ليست هي الذبح، و انها أثر يحصل بالذبح تارة و بغيره أخرى يكشف عن وجوده الشارع الأقدس يرجع فيه إليه، فمع الشك فيه للشبهة الموضوعية أو الحكمية يرجع إلى أصالة عدمه و يترتب عليها الحرمة و النجاسة، و لا مجال للرجوع إلى أصالة البراءة و الطهارة لأن أصالة عدم التذكية أصل موضوعي لهما فيقدم عليهما بلا فرق في ذلك بين كون الشك فيها للشك في القابلية أو في غيرها من الشرائط للشبهة الموضوعية أو الحكمية. ثم إن المصنف (ره) حيث استبعد ما ذكره في القاموس التزم بأن التذكية عبارة عن الذبح الخاصّ الجامع للشرائط المعتبرة مثل إسلام الذابح و نحوه و منها قابلية المحل، فجعل التذكية من قبيل الصلاة التي هي عبارة عن أفعال خاصة بشرائطها لا الأثر الحاصل من الأفعال كما ذكرنا، و هذا المعنى و ان كان اقرب مما ذكره في القاموس لكنه خلاف المتبادر منها أيضا، كما يظهر من ملاحظة موارد استعمالها التي أشرنا إليها، و عليه فلو شك فيها للشبهة الموضوعية جرى أصالة عدمها [1] و للشبهة الحكمية من جهة الشك في شرطية شي‌ء لها لم تجر أصالة عدمها لإجمال المفهوم الموجب لليقين بعدمه على بعض التقادير و اليقين بثبوته على‌


[1] هذا لو لم نقل بطهارة اللحم حال حياة الحيوان و إلا كان الأصل بقاؤها إلى ما بعد الموت، إلا ان يحكم عليه أصالة عدم الذبح أو النحر الّذي هو موضوع النجاسة. منه (مد ظله)

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست