responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 255

على وجوب التوقف أو الاحتياط، و فيه (أولا) أنه لا وجه للاستدلال بما هو محل الخلاف و الإشكال و إلّا لصح الاستدلال على البراءة بما قيل من كون تلك الأفعال على الإباحة (و ثانيا) أنه تثبت الإباحة شرعاً لما عرفت من عدم صلاحية ما دل على التوقف أو الاحتياط للمعارضة لما دل عليها (و ثالثا) أنه لا يستلزم القول بالوقف في تلك المسألة للقول بالاحتياط في هذه المسألة لاحتمال ان يقال معه بالبراءة لقاعدة قبح العقاب بلا بيان «و ما قيل» من أن الإقدام على ما لا تؤمن المفسدة فيه كالإقدام على ما تعلم فيه المفسدة «ممنوع» و لو قيل بوجوب دفع الضرر المحتمل فان المفسدة المحتملة في المشتبه ليس بضرر غالباً ضرورة ان المصالح و المفاسد التي هي مناطات الأحكام ليست براجعة إلى المنافع و المضار بل ربما يكون المصلحة فيما فيه الضرر و المفسدة فيما فيه المنفعة و احتمال ان يكون في المشتبه ضرر ضعيف غالباً لا يعتنى به قطعاً- مع أن الضرر ليس دائماً مما يجب التحرز عنه عقلا (1) (قوله: و عدم استقلاله) بيان للوقف و ضمير به راجع إلى الحظر (2) (قوله: أولا انه لا وجه) يعني أن القول بان الأصل الحظر هو أحد الأقوال في المسألة فلا وجه للاستدلال به و إلا لجاز لنا الاستدلال بالقول الآخر و هو القول بالإباحة (3) (قوله: و ثانيا انه) اعتراض على قول المستدل: و لم تثبت شرعا إباحة ... إلخ (4) (قوله: و ثالثا انه لا يستلزم) يعني لو سلم عدم ثبوت الإباحة شرعا فليس لازم القول بالوقف هناك القول بالاحتياط في هذه المسألة إذ من المعلوم أن النزاع في تلك المسألة في نفس حكم العقل و عدمه عند النّظر إلى نفس الشي‌ء المشتمل على المصلحة الخالي عن أمارة المفسدة مع قطع النّظر عن العناوين الثانوية، و من الواضح أن توقف العقل عن الحكم بالإباحة و الحظر بالنظر إلى نفس الشي‌ء لا يستلزم توقفه عن الحكم بالنظر إلى العناوين الثانوية فيجوز أن يحكم بالبراءة في المقام بالنظر إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، و لذا ذهب بعض القائلين بالوقف في تلك المسألة إلى القول بالبراءة الشرعية استنادا إلى ما دل عليها من الأدلة الشرعية و آخر إلى البراءة العقلية الواقعية اعتماداً

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست