responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 238

ليست براجعة إلى المنافع و المضار و كثيراً ما يكون محتمل التكليف مأمون الضرر. نعم ربما يكون المنفعة أو المضرة مناطاً للحكم شرعاً و عقلا (ان قلت): نعم و لكن العقل يستقل بقبح الإقدام على ما لا يؤمن من مفسدته و أنه كالإقدام على ما علم مفسدته كما استدل به شيخ الطائفة- (قدس سره)- على أن الأشياء على الحضر أو الوقف (قلت): استقلاله بذلك ممنوع و السند شهادة الوجدان و مراجعة ديدن العقلاء من أهل الملل و الأديان حيث أنهم لا يحترزون مما لا تؤمن مفسدته و لا يعاملون معه معاملة ما علم مفسدته، كيف و قد أذن الشارع بالإقدام عليه؟ و لا يكاد يأذن بارتكاب القبيح فتأمل‌

(و احتج للقول) بوجوب الاحتياط فيما لم تقم فيه حجة بالأدلة الثلاثة

(أما الكتاب)

فبالآيات الناهية عن القول بغير العلم و عن الإلقاء في التهلكة و الآمرة بالتقوى، و الجواب أن القول بالإباحة شرعاً و بالأمن من العقوبة عقلا ليس قولا بغير علم لما دل على الإباحة من النقل و على البراءة من حكم العقل و معهما لا مهلكة في اقتحام الشبهة أصلا و لا فيه مخالفة التقوي كما لا يخفى‌

(و اما الأخبار)

فبما دل على وجوب التوقف عند الشبهة معللا في بعضها بأن (الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في المهلكة) من الأخبار الكثيرة الأخباريين في جواز الارتكاب فيها، إلا ان يفرق بين مثل هذه الشبهة الموضوعية و سائر الشبه الموضوعية لاختلافها في أن بيانها وظيفة الشارع دونها كما هو ظاهر (1) (قوله: ليست براجعة) هو خبر أن المصالح ... إلخ، و قد تقدم ذلك في مبحث حجية الظن (2) (قوله: و كثيرا ما يكون محتمل) و حينئذ فلو بني على وجوب دفع الضرر المحتمل اختص بغير هذه الموارد (3) (قوله: كيف و قد أذن) من الواضح أن المصالح و المفاسد الواقعية بعد ما كانت عللا للأحكام الشرعية امتنع إذن الشارع في الإقدام على ما لا تؤمن مفسدته الا مع وجود المزاحم الأهم أو المساوي كما تقدم في الجمع بين الأحكام الظاهرية و الواقعية، و حينئذ فاذن الشارع‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست