responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 230

في غير واحد غيرها فلا محيص عن أن يكون المقدر هو الأثر الظاهر في كل منها أو تمام آثارها التي تقتضي المنة رفعها كما أن ما يكون بلحاظه الإسناد إليها مجازاً هو هذا كما لا يخفى فالخبر دل على رفع كل أثر تكليفي أو وضعي كان في رفعه منة على الأمة كما استشهد الإمام (عليه السلام) بمثل هذا الخبر في رفع ما استكره عليه من الطلاق و الصدقة و العتاق. ثم لا يذهب عليك أن المرفوع فيما اضطر إليه و غيره مما أخذ بعنوانه الثانوي إنما هو الآثار المترتبة عليه بعنوانه الأولي ضرورة أن الظاهر أن هذه العناوين صارت موجبة للرفع و الموضوع للأثر مستدع لوضعه فكيف يكون موجباً لرفعه؟ (لا يقال): كيف و إيجاب الاحتياط فيما لا يعلم و إيجاب التحفظ في الخطأ و النسيان‌ الرفع رفع الآثار أو خصوص المؤاخذة (1) (قوله: في غير واحد) يعني من العناوين المذكورة في الحديث (2) (قوله: غيرها) يعني غير المؤاخذة فان المقدر فيما أكرهوا و ما لا يطيقون و الخطأ غير المؤاخذة كما يظهر من الرواية التي يشير إليها المصنف «ره» (3) (قوله: ان المرفوع فيما اضطروا) يعني أن العناوين المذكورة في الحديث مختلفة بعضها أولية كالطيرة و الحسد و التفكر و بعضها ثانوية كما عداه و المرفوع في القسم الأول أثر العنوان الأولي المذكور في الحديث، و أما المرفوع في الثاني فليس أثر العنوان الثانوي المذكور بل المرفوع أثر العنوان الأولي لأن الظاهر من الحديث أن العلة في الرفع هو العنوان الثانوي، و من المعلوم أن آثار العنوان الثانوي يكون العنوان الثانوي علة لثبوتها لا لرفعها فيلزم أن يكون العنوان الثانوي علة لثبوتها و رفعها و هو ممتنع «فان قلت»: فكيف جاز ذلك في الحسد و أخواته؟ «قلت»: المنفي فيها فعلية الأثر الاقتضائي يعني الأثر الّذي يكون الحسد مثلا مقتضياً لثبوته منفي فعلا فاختلفت مرتبة النفي و المنفي، (فان قلت): فليلتزم في العناوين الثانوية بذلك أيضاً «قلت»: الظاهر من الحديث كون العناوين الثانوية هي المقتضية للرفع فلا تكون مقتضية للثبوت كما

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست