responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 221

المقصد السابع في الأصول العملية

و هي التي ينتهي إليها المجتهد بعد الفحص و اليأس عن الظفر بدليل مما دل عليه حكم العقل أو عموم النقل و المهم منها أربعة فان مثل قاعدة الطهارة فيما اشتبه طهارته بالشبهة الحكمية و ان كان مما ينتهي إليها فيما لا حجة على طهارته و لا على نجاسته إلا أن البحث عنها ليس بمهم حيث انها ثابتة بلا كلام من دون حاجة إلى نقض و إبرام‌ (في الأصول العملية) (1) (قوله: في الأصول) الأصل في الاصطلاح حكم مجعول في ظرف الشك و يقابله الدليل الّذي هو حكم يوجب إلغاء الشك، و لهذه الجهة كان الدليل مقدما على الأصل موافقا كان أو مخالفا، و الأصل العملي في الاصطلاح هو الجاري في الشبهة في الحكم الكلي الناشئة من عدم الدليل أو إجماله أو تعارضه بناء على كونه مرجعا عند تعارض الأدلة، و توصيف المصنف (ره) له بما ينتهي إليه المجتهد ... إلخ، ليس بما يقومه اصطلاحا بل بما هو لازم له من باب الاتفاق لما سيأتي في بيان اعتبار الفحص في الرجوع إلى الأصول فلو فرض عدم الدليل على وجوب الفحص في الرجوع إلى الأصول و جواز الرجوع إليها قبله لم تخرج عن كونها أصولا عملية (2) (قوله: مما دل عليه حكم) هذا بيان للموصول و تقسيم للأصول على قسمين عقلي و هو الحاكم به العقل و شرعي و هو الحاكم به الشرع (3) (قوله: منها أربعة) و هي البراءة و الاشتغال و التخيير و الاستصحاب، و اما أصالة العدم، و أصالة عدم الدليل دليل العدم، و أصالة الحلية، و أصالة الحضر، فاعتذر عن عدم التعرض لها برجوع الأول إلى الاستصحاب و الثالث إلى البراءة و الآخر من الأمارات لا الأصول (4) (قوله: إلّا ان البحث عنها ليس) حكي عن شيخنا الأعظم (ره) الاعتذار عن عدم التعرض لأصالة الطهارة بأنها راجعة إلى أصالة البراءة، و لا يخلو من‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست