responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 210

كما في موارد الضرر المردد أمره بين الوجوب و الحرمة مثلا فلا محيص عن اتباع الظن حينئذ أيضاً فافهم.

خاتمة يذكر فيها أمران استطراداً

(الأول) [الظن في أصول الدين‌]

هل الظن كما يتبع عند الانسداد عقلا في الفروع العملية المطلوب فيها أولا العمل بالجوارح يتبع في الأصول الاعتقادية المطلوب فيها عمل الجوانح‌ منها إلا أنه يمكن إجراء شبه الدليل المذكور فيقال- بعد انسداد باب العلم فيه- انا نعلم باهتمام الشارع في مراعاة الواقع بنحو لا يرضى بإجراء الأصول في كل مورد مورد و نعلم بعدم وجوب الاحتياط فيه شرعا أو انه لا يمكن لكون الدوران في موارد احتماله من قبيل الدوران بين محذورين، إذ على تقدير ثبوت الضرر واقعا بالوضوء مثلا يحرم و على تقدير عدمه يجب، فبضميمة قبح ترجيح المرجوح يحكم بوجوب الأخذ بالظن لأنه اقرب إلى إدراك مصلحة الواقع فيكون الظن فيه حجة كما يكون حجة في الأحكام على تقدير الانسداد. هذا و لكن يتوقف ما ذكر على إحراز الاهتمام المذكور كما يتوقف أيضا على عدم أخذ الخوف موضوعا لأدلة التشريع كما ورد في الإفطار و غيره، إذ لو أخذ نفس الخوف كان بنفسه موضوعا للحكم الواقعي و الظاهري و يحصل بالاحتمال العقلائي فضلا عن الشك و الظن بل يمكن دعوى كون الخوف نفسه موضوعا للحكم الواقعي بأدلة نفي الحرج لأن التكليف بالوقوع في المخوف حرج مرفوع بها، و حينئذ لا يحتاج إلى الظن بالضرر بل يكفي خوفه في ترتيب آثار الضرر. فلاحظ و تأمل (1) (قوله: كما في موارد الضرر) مثال لعدم إمكان الاحتياط و مثله موارد خوف فوت الوقت الموجب لسقوط اعتبار بعض ما يعتبر في الصلاة جزءاً أو شرطاً (2) (قوله: أيضا فافهم) لعله إشارة إلى بعض ما ذكرناه في الحاشية السابقة

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست