responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 21

يخالف متعلقه لا يماثله و لا يضاده كما إذا ورد مثلا في الخطاب انه: إذا قطعت‌ و انه طريقي و موضوعي: أما الأول فهو ما لا يؤخذ في موضوع الحكم الشرعي بل كان موضوعا لحكم العقل بوجوب الموافقة، و الثاني ما يؤخذ في موضوع الحكم الشرعي و هو على أقسام، و المتصور من اقسامه الممتنعة و الصحيحة كثير، لأنه اما ان يتعلق بالحكم الشرعي أو بموضوعه، و الأول اما ان يؤخذ في نفس ذلك الحكم الّذي تعلق به، أو ضده، أو مثله، أو خلافه، و كل منها إما ان يؤخذ جزءاً للموضوع أو تمام الموضوع، و كل منها اما ان يكون ملحوظا بنحو الطريقية أو بنحو الصفتية فهذه ست عشرة صورة، و مثلها صور الثاني أيضاً، فانه إذا تعلق بموضوع الحكم، فتارة يؤخذ في نفس ذلك الحكم، و أخرى في مثله و ثالثة في ضده و رابعة في خلافه، و كل منها إما بنحو الجزئية للموضوع أو تماميته بنحو الصفتية أو الطريقية، كما في القسم الأول، ثم إنه يمتنع أن يؤخذ في نفس الحكم الّذي تعلق به بصورة الأربع للزوم الدور حيث ان نسبة العلم إلى المعلوم كنسبة العارض إلى المعروض فأخذه على أحد الأنحاء الأربعة يوجب توقف الشي‌ء على نفسه، مع انه لا يخلو عن الخلف لأن العلم بالحكم لا بد أن يتعلق بمفاد كان التامة فالمعلوم ثبوت الحكم لشي‌ء فيكون ذلك الشي‌ء هو الموضوع للحكم فكيف يكون العلم به موضوعا له على أحد الأنحاء الأربعة؟، و كذا أخذه في مثله بحيث يكون العلم بوجوب الصدقة موضوعا لوجوب الصدقة ثانيا فانه ممتنع لأنه من اجتماع المثلين لكنهما يختلفان بحسب الرتبة لأن الوجوب الأول مأخوذ في رتبة سابقة فامتناعه موقوف على امتناع اجتماع المثلين و لو في رتبتين، أو قبحه من جهة اللغوية في جعل الوجوب الثاني، و كذا أخذه في ضده بصورة للزوم اجتماع الضدين و يجوز أخذه في خلافه بصورة الأربع التي أشار إليها المصنف (ره) في المتن و مثل ذلك جواز أو امتناعا صور ما تعلق بموضوع الحكم فيمتنع أخذه في نفس حكم متعلقه للخلف و في مثل لاجتماع المثلين بلا ترتب و في ضده للتضاد و يصح أخذه في خلافه فالصور الصحيحة للقطع الموضوعي ثمان‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست