responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 198

الاحتياط فيها لا يقتضي رفع اليد عن الاحتياط في المسألة الفرعية إذا لزم حيث لا ينافيه، كيف و يجوز الاحتياط فيها مع قيام الحجة النافية كما لا يخفى فما ظنك بما لا يجب الأخذ بموجبة إلّا من باب الاحتياط فافهم.

فصل قد اشتهر الإشكال بالقطع بخروج القياس عن عموم نتيجة دليل الانسداد بتقرير الحكومة

و تقريره- على ما في الرسائل- أنه كيف يجامع حكم العقل بكون الظن كالعلم مناطاً للإطاعة و المعصية و يقبح على الآمر و المأمور التعدي عنه و مع‌ كان (1) (قوله: الاحتياط فيها) ضمير فيها راجع إلى النافيات (2) (قوله: لا يقتضي رفع) لما عرفت من عدم الاقتضاء للنافي فلا معنى للاحتياط فيه حتى يزاحم الاحتياط في المسألة الفرعية الناشئ عن العلم الإجمالي بالتكليف (3) (قوله: فيها مع) الضمير راجع إلى المسألة الفرعية.

(إشكال خروج القياس) (4) (قوله: قد اشتهر الإشكال بالقطع) اعلم أنه لا ينبغي الإشكال في عدم حجية الظن القياسي شرعا بمعنى عدم كونه طريقاً منصوبا من قبل الشارع مثبتاً كان أو نافياً، و في جواز الاعتماد عليه في الجملة و لو عند انسداد باب العلم و العلمي إشكال، و على تقدير عدم الجواز أخذاً بإطلاق نصوص المنع عنه و إطلاق معاقد الإجماعات على عدم العمل به فيشكل ذلك بناء على حجية الظن عقلا بدليل الانسداد لأن حكم العقل بحجية الظن كسائر أحكامه لا يقبل التخصيص فالنهي الشرعي عن القياس ان كان ممضى عند العقل كان ذلك تخصيصاً لحكمه بحجية الظن و هو ممتنع، و ان كان مردوداً عنده كان المنع الشرعي لغواً قبيحاً، مع انك قد عرفت أنه ثابت فضلا عن كونه صحيحاً (5) (قوله: بتقرير الحكومة) أما على الكشف‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست