responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 19

مع بطلانه و فساده إذ للخصم أن يقول بان استحقاق العاصي دونه إنما هو لتحقق سبب الاستحقاق فيه و هو مخالفته عن عمد و اختيار و عدم تحققه فيه لعدم مخالفته أصلا- و لو بلا اختيار- يستحقا العقاب أولا يستحقه أحدهما أو يستحقه من صادف قطعه الواقع دون الآخر أو العكس، لا سبيل إلى الثاني و الرابع إذ لازمهما القول بعدم الاستحقاق على المعصية و هو باطل بناء على التحسين و التقبيح العقليين الّذي هو مبنى البحث في هذه المسألة، فيدور الأمر بين الأول و الثالث، و حيث ان الثالث يلزم منه إناطة العقاب بالمصادفة للواقع إذ لا فرق بين الشخصين الا في ذلك، فالفرق بينهما في العقاب لا بد أن يستند إلى ذلك و هو باطل لأنه يلزم إناطة العقاب بما هو خارج عن الاختيار فتعين الأول و هو المطلوب (1) (قوله: مع بطلانه و فساده) الضمير المجرور فيهما راجع إلى الدليل (2) (قوله: إذ للخصم ان يقول بان) توضيح ما ذكر: ان إناطة العقاب بما هو خارج عن الاختيار تارة يكون بمعنى ان العلة التامة في العقاب امر غير اختياري، و أخرى بمعنى ان الأمر غير الاختياري دخيل في العقاب، و الأول ممتنع عند العدلية، و الثاني جائز عندهم و هو الّذي يلزم من الدليل الأول، إذ منشأ العقاب هو المخالفة و هي اختيارية، غاية الأمر ان من جملة مقدماته مصادفة القطع للواقع لا أن منشأ العقاب هو نفس المصادفة ليس غير ليلزم اللازم الباطل عند العدلية، و يمكن ان يكون مقصود المستدل بيان ان جهة المصادفة مما لا يصلح ان يكون دخيلة في حسن العقاب مع كونها غير اختيارية و لا آتية من قبل المكلف فلا بد ان يكون المنشأ هو ما به الاشتراك بين الشخصين من الإقدام على الهتك (3) (قوله: الاستحقاق فيه) الضمير في فيه راجع إلى العاصي (4) (قوله: تحققه فيه) الضمير راجع إلى المتجري (5) (قوله: لعدم مخالفته) و لكن مع صدور فعل منه بالاختيار كما إذا كان الخطأ منه في الحكم كما لو اعتقد ان شرب الماء حرام فشربه فان شرب الماء صادر منه بالاختيار و لم تصدر منه مخالفة

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست