responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 189

و صحة نصبه الطريق و جعله في كل حال بملاك يوجب نصبه و حكمة داعية إليه لا تنافي استقلال العقل بلزوم الإطاعة بنحو حال الانسداد كما يحكم بلزومها بنحو آخر حال الانفتاح من دون استكشاف حكم الشارع بلزومها مولويا لما عرفت فانقدح بذلك عدم صحة تقرير المقدمات إلا على نحو الحكومة دون الكشف و عليها فلا إهمال في النتيجة أصلا سبباً و مورداً و مرتبة لعدم تطرق الإهمال و الإجمال في حكم العقل كما لا يخفى. أما بحسب الأسباب فلا تفاوت بنظره فيها و أما بحسب الموارد فيمكن أن يقال بعدم استقلاله بكفاية الإطاعة الظنية الا فيما ليس للشارع مزيد اهتمام فيه بفعل الواجب و ترك الحرام و استقلاله بوجوب الاحتياط فيما فيه مزيد الاهتمام كما في الفروج و الدماء بل و سائر حقوق الناس مما لا يلزم من الاحتياط فيها العسر و أما بحسب المرتبة فكذلك لا يستقل إلا بلزوم التنزل إلى مرتبة الاطمئنان من الظن بعدم التكليف الا على تقدير عدم كفايتها في دفع محذور العسر و أما على تقرير الكشف‌ (1) (قوله: و صحة نصبه) هذا مبتدأ خبره: لا تنافي استقلال العقل ... إلخ، و مراده بهذا الكلام دفع توهم يقع في المقام، و حاصل التوهم: انه لو كان للعقل حكم في باب الإطاعة و المعصية بحيث يصح تعويل الشارع عليه امتنع حينئذ على الشارع نصب الطريق لأنه لغو، و حاصل الدفع: انه لا تنافي بين صحة نصب الطريق و إمكان التعويل على العقل في كيفية الإطاعة لجواز أن تكون هنا جهة داعية إلى نصب الشارع للطريق مثل التسهيل على المكلف و غير ذلك فان نصب طريقاً كان هو المعول عليه عند العقل و إلّا فلا بد للعقل من حكم بلزوم نحو خاص من الإطاعة كالإطاعة الظنية حال الانسداد و الإطاعة العلمية حال الانفتاح (2) (قوله: لما عرفت) يعني هنا (3) (قوله: و عليها) يعني على الحكومة (4) (قوله: فلا إهمال في النتيجة) قد ذكر المصنف- (رحمه اللَّه)- هنا أمرين (أحدهما) انه على الحكومة ليست نتيجة المقدمات مهملة مرددة، و علله بأنه لا مجال للإهمال في حكم العقل، و ما ذكره في محله لأن العقل إذا كان هو المرجع في كيفية الإطاعة فلا مجال للتردد

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست