responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 185

و لا مجال لاستكشاف نصب الشارع من حكم العقل لقاعدة الملازمة ضرورة أنها إنما تكون في مورد قابل للحكم الشرعي و المورد هاهنا غير قابل له فان الإطاعة الظنية التي يستقل العقل بكفايتها في حال الانسداد إنما هي بمعنى عدم جواز مؤاخذة الشارع بأزيد منها و عدم جواز اقتصار المكلف بدونها و مؤاخذة الشارع غير قابلة لحكمه و هو واضح و اقتصار المكلف بما دونها لما كان بنفسه موجباً للعقاب‌ و أين ذلك من مقام إثبات حجيته شرعا كما هو ظاهر (1) (قوله: و لا مجال لاستكشاف) هذا وجه لإثبات حجية الظن شرعا بالمقدمات، و حاصله: انه إذا ثبت بالمقدمات وجوب العمل على طبق الظن عقلا لا بد أن يستكشف كونه كذلك شرعا لقاعدة الملازمة بين حكم العقل و حكم الشرع و انه كلما حكم العقل حكم الشرع (2) (قوله: ضرورة انها انما) هذا جواب عن الوجه المذكور، و حاصله: ان الملازمة على تقدير القول بها انما تكون في مورد قابل للحكم الشرعي و المقام ليس منه فان حكم العقل بكفاية الإطاعة الظنية ينحل إلى أحكام ثلاثة «الأول» حكمه بعدم وجوب الإطاعة العلمية «ثانيها» حكمه بعدم جواز الاقتصار على الإطاعة الشكية أو الوهمية «ثالثها» حكمه بحسن الإطاعة الظنية. و مرجع الأول إلى حكمه بقبح مؤاخذة الشارع على ترك الإطاعة العلمية، و من المعلوم أن مؤاخذة الشارع من أفعاله التي يمتنع أن تكون موضوعا للأحكام الشرعية لأن موضوع الأحكام الشرعية انما يكون خصوص فعل العبد و أما موضوع الحكمين الآخرين فهو و ان كان فعل العبد القابل للحكم الشرعي إلا أن تعلق الحكم الشرعي به بلا غرض لأن الغرض في الأحكام الشرعية هو احداث الداعي العقلي إلى متعلقه بحيث يحدث بسبب الأمر و النهي داع في نفس العبد إلى الفعل أو الترك، و من المعلوم أن هذا الداعي حاصل بذات الفعلين و لو لم يتعلق بهما حكم شرعي فان الاقتصار على الإطاعة الشكية و الوهمية بنفسه منشأ لحسن العقاب في نظر العقل و كذا الإطاعة الظنية بنفسها منشأ للثواب في نظر العقل فالنهي عن الأولى تشريعا و الأمر بالثانية كذلك إن كان بقصد احداث الداعي إلى الفعل و الترك كان من قبيل تحصيل الحاصل و ان كان بلا غرض فهو ممتنع‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست