responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 172

من العقوبة على مخالفتها كما لا شبهة في استقلاله في تعيين ما هو المؤمن منها و في أن كل ما كان القطع به مؤمناً في حال الانفتاح كان الظن به مؤمنا حال الانسداد جزماً مخالفة للظن بالواقع إلا أنه مع الظن بالطريقية يظن بالترخيص في مخالفة الواقع و مع الظن بالترخيص لا ملزم عقلا بالظن على وفق الواقع للظن بتدارك مصلحة الواقع.

أما إذا كان على النحو الثاني فوجوب العمل على طبقه عقلا بلا وجه مع كون التكليف موهوما لأن الظن بالطريقية لا يوجب الظن بزيادة المصلحة أو اهتمام الشارع بالمؤدى أو غير ذلك من موجبات العمل عليه ليمتاز عن سائر التكاليف الموهومة لتجب موافقته كما هو ظاهر بالتأمل. نعم بناء على هذا المبنى لما كان الأصل هو الاحتياط و يلزم الاقتصار في رفع اليد عنه على المقدار الّذي يرتفع به الحرج يتعين رفع اليد عن الاحتياط في خصوص بعض الموهومات فان لم يكف ذلك المقدار جاز رفع اليد عن الاحتياط في أكثر من ذلك. و هكذا حسب ما عرفت في المقدمة الرابعة، فقد يتوهم أنه إذا دار الأمر في رفع الاحتياط بين رفعه في الموهومات التي لم يقم على ثبوتها ما هو مظنون الطريقية أو في الموهومات التي قام على ثبوتها مظنون الطريقية يتعين رفعه في خصوص الأول، و لكنه توهم بلا وجه لما عرفت من أن قيام مظنون الطريقية على تكليف لا يوجب مزية فيه على غيره أصلا.

«و بالجملة»: الظن بالطريقية في الصورة المذكورة لا يوجب أقربية و لا اهتماما أصلا فوجوده كعدمه. و أما لو كان المنجز هو العلم بالاهتمام أو الإجماع فالتخصيص بأحد الظنين و التعميم لهما يتوقف على تشخيص موضوع الاهتمام و معقد الإجماع من حيث كونه عاما أو خاصاً بأحدهما و يكون هو المدار في التعميم و التخصيص، (1) (قوله: من العقوبة) بيان لتبعة التكاليف (2) (قوله: و في أن) معطوف على قوله: (في تعيين ... إلخ) و بيان له (3) (قوله: كان الظن به مؤمناً) هذا مضمون ما في رسائل الشيخ (ره) لكنه يختص بالظن بالطريق على النحو الأول فانه المؤمن لا الثاني، و لعل المقصود من التعميم في كلام المصنف (ره)

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست