responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 109

ببناء العقلاء لا يبعد دعوى عدم اختصاص بنائهم على حجيته بل على حجية كل أمارة مفيدة للظن أو الاطمئنان لكن دون إثبات ذلك خرط القتاد

فصل المشهور بين الأصحاب حجية خبر الواحد في الجملة بالخصوص‌

و لا يخفى أن هذه المسألة من أهم المسائل الأصولية و قد عرفت في أول الكتاب أن الملاك في الأصولية صحة وقوع نتيجة المسألة في طريق الاستنباط و لو لم يكن البحث فيها عن الأدلة الأربعة و إن اشتهر في ألسنة الفحول كون الموضوع في علم الأصول هي الأدلة و عليه لا يكاد يفيد في ذلك أي كون هذه المسألة أصولية تجشم دعوى أن البحث عن دليلية الدليل بحث عن أحوال الدليل ضرورة أن البحث في المسألة ليس عن دليلية الأدلة بل عن حجية الخبر الحاكي عنها الفتوى و أما تعليق الحكم على الوصف فليس ظاهرا في العلية بحيث يُعول عليه و لذا قيل: انه يشعر بالعلية، و الإشعار ليس ظهوراً و أما التعليل فانما يقتضي وجوب الأخذ بما لا ريب فيه و هو مما لا ريب فيه إلا أن المشهور فتوى ليس كذلك (1) (قوله: دون إثبات ذلك) الظاهر أن المشار إليه بذلك حجية الخبر ببناء العقلاء لكن يشكل قوله: خرط القتاد، لما تقدم من أن عمدة أدلة حجية الخبر بناء العقلاء، و سيأتي إثباته بذلك أيضا و لو كان المشار إليه هو الدعوى التي لم يستبعدها فعدم المناسبة ظاهرة أيضا (حجية خبر الواحد) (2) (قوله: في طريق الاستنباط) يعني استنباط الأحكام الكلية الّذي هو وظيفة المجتهد لا الأحكام الجزئية التي هي وظيفة العامي فان ما يقع في طريق استنباطها هو المسائل الفرعية (3) (قوله: و عليه لا يكاد يفيد) يعني بناء على ما اشتهر من‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست