responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 98

تحرم المرضعة الأولى و الصغيرة مع الدخول بالكبيرتين و اما المرضعة الآخرة ففي تحريمها خلاف فاختار والدي المصنف (ره) و ابن إدريس تحريمها لأن هذه يصدق عليها أم زوجته لأنه لا يشترط في المشتق بقاء المشتق منه هكذا هاهنا و من الثاني الاعتباري بقرينة ما بعده (1) (قوله: تحرم المرضعة الأولى و الصغيرة) و علل تحريم الأولى بأنها بالرضاع تكون أم زوجة و تحريم الصغيرة بأنها به تكون بنت زوجة مدخول بها، لكن التقييد بالدخول انما يحتاج إليه لو لم يكن الرضاع بلبنه و إلا حرمت الصغيرة و ان لم يكن قد دخل بالمرضعة لأنها بالرضاع تكون بنتاً له، و استشكله المصنف (ره)- بناء على اعتبار الحال في صدق المشتق- بأن إرضاع الكبيرة للصغيرة يوجب ثبوت الأمومة للكبيرة و ارتفاع زوجية الصغيرة في رتبة واحدة فلا يصدق على الكبيرة أنها أم زوجة، إلا أن يقال: انها يصدق عليها أنها أم زوجة عرفا و إن لم يصدق عليها ذلك دقة «فتأمل» و لعله أشار بالأمر بالتأمل إلى انه لا عبرة بالمسامحة العرفية لأن العرف مرجع في المفهوم لا في تطبيق المفهوم على الخارج، إلا أن يقال: المفهوم من دليل تحريم أم الزوجة كون موضوعه ما هو أعم من اقتران الأمومة و الزوجية و اتصالهما نظير اتصال وجود الشي‌ء بعدمه، لكنه خلاف الظاهر أو يقال: إن الخروج عن الزوجية إنما كان بالتحريم المتأخر رتبة عن صدق البينة فهي في رتبة صدق بنت الزوجة عليها يصدق عليها انها زوجة و إنما تخرج عنها بالتحريم الناشئ من صدق بنت الزوجة، لكنه يتوقف على عدم التضاد بين عنوان الزوجية و عنوان بنت الزوجة، و هو خلاف المرتكز شرعاً، بل الظاهر أن التحريم إنما جاء من جهة ارتفاع الزوجية بطروء عنوان بنت الزوجة لا العكس، و للكلام مقام آخر، و كيف كان فالإشكال على تقديره مختص بتحريم المرضعة أما المرتضعة فلا إشكال في حرمتها لأنها بنت زوجة و لو في الماضي لقيام الدليل الخاصّ على حرمتها كذلك لعدم اختصاص حرمة الربيبة بحال زوجية أمها (2) (قوله: الدخول بالكبيرتين) بل يكفي الدخول في‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست