responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 92

و كون الوضع في حال وحدة المعنى و توقيفيته لا يقتضي عدم الجواز بعد ما لم تكن الوحدة قيداً للوضع و لا للموضوع له كما لا يخفى. ثم لو تنزلنا عن ذلك فلا وجه للتفصيل بالجواز على نحو الحقيقة في التثنية و الجمع و على نحو المجاز في المفرد مستدلًا على كونه بنحو الحقيقة فيهما لكونهما بمنزلة تكرار اللفظ و بنحو المجاز فيه لكونه موضوعا للمعنى بقيد الوحدة فإذا استعمل في الأكثر لزم إلغاء قيد الوحدة فيكون مستعملا في جزء المعنى بعلاقة الكل و الجزء فيكون مجازاً لو كان في مجموع المعنيين الّذي هو خارج عن محل النزاع عند المصنف «ره» فتأمل (1) (قوله: و كون الوضع) هذا إشارة إلى ما ذكره بعض المحققين من ان اللفظ و إن لم يوضع للمعنى بقيد الوحدة إلا أنه موضوع له في حال الوحدة فإذا استعمل في المعنى في حال الانضمام إلى غيره كان استعمالا في غير ما وضع له، و دفعة المصنف (ره) بان الوحدة لما لم تكن قيداً للوضع و لا للموضوع له لم يخرج الاستعمال عن كونه استعمالا في المعنى الموضوع له «أقول»:

إن كان مقصود المصنف (ره) إنكار الواسطة بين الإطلاق و التقييد فإذا لم يكن المعنى الموضوع له مقيداً بالوحدة كان مطلقا (ففيه) أولا أن الإهمال نوع في قبال الإطلاق و التقييد قد تكون عليه الماهية كما تكون مطلقة أو مقيدة، و ثانياً أنه كما يمتنع التقييد في المقام يمتنع الإطلاق أيضا لامتناع تعلق الاستعمال بالمعنى المطلق بلحاظ ذلك الاستعمال، و إن كان مقصوده أن الوضع للمعنى في حال لا يقتضي أن يكون الاستعمال فيه في غير ذلك الحال مجازاً (ففيه) المنع إذ الاستعمال الحقيقي ما يكون مطابقاً للوضع حتى بلحاظ الحال، اللهم إلا أن يكون مقصوده لا يقتضي عدم الجواز مطلقا و لو مجازاً فتأمل (2) (قوله:

و توقيفيته) يعني توقيفية الوضع (3) (قوله: تنزلنا عن ذلك) يعني عن منع أخذ الوحدة قيداً في الموضوع له فقلنا انها قيد له فاللازم القول بالمنع مطلقا و لا وجه للتفصيل ... إلخ (4) (قوله: للتفصيل) هذا التفصيل للمعالم،

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست