responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 91

أحول العينين فانقدح بذلك امتناع استعمال اللفظ مطلقاً مفرداً كان أو غيره في أكثر من معنى بنحو الحقيقة أو المجاز و لو لا امتناعه فلا وجه لعدم جوازه فان اعتبار الوحدة في الموضوع له واضح المنع‌ الإمكان (1) (قوله: أحول العينين) يعني فيرى اللفظ الواحد اثنين فيجعل كل واحد منهما فانيا في معنى واحد (2) (قوله: أو غيره) يعنى التثنية و الجمع فان علامتهما تقتضي التكرار في المفهوم المراد من مدخولها فالتكرار من ماهيتين ان كان بنحو يجعل فيه مدخول العلامة حاكيا عن ماهيتين بما هما معنى واحد فلا مانع منه عقلا و إن كان حاكيا عن كل واحدة منهما امتنع عقلا لما تقدم (3) (قوله:

بنحو الحقيقة أو المجاز) لاطراد المانع المتقدم من لزوم اجتماع اللحاظين (4) (قوله: امتناعه) يعني عقلا (5) (قوله: جوازه) يعني لغة حقيقة (6) (قوله: فان اعتبار الوحدة) تنبيه على وجه عدم الجواز على الحقيقة و حاصل الوجه ان اللفظ موضوع للمعنى بقيد الوحدة فإذا استعمل في المعنيين فقد الغي فيه القيد و استعمل في غير معناه (7) (قوله واضح المنع) إذ الوحدة المحتمل بدوا أخذها قيداً للمعنى ليست إلا الوحدة اللحاظية في مقام استعمال اللفظ فيه إذ هي التي ينافيها الاستعمال في المعنيين و من الواضح عدم أخذ هذه الوحدة في الموضوع له لأن ذلك يستدعي أخذ اللحاظ الاستعمالي في المعنى المستعمل فيه فيرد عليه ما تقدم في مبحث تبعية الدلالة للإرادة، أما الوحدة الخارجية فلا تقتضي كون الاستعمال في المعنيين مجازاً لأن المعنى إن كان وحده في الخارج فقيده حاصل و لا تجوز و إلا كان الاستعمال مجازاً و لو لم يستعمل اللفظ الا فيه هذا و يمكن أن يقال: ان اعتبار الوحدة اللحاظية كذلك قيداً في المعنى لا توجب التجوز إذا كان الاستعمال في كل من المعنيين بالنحو الّذي هو مورد النزاع حسبما ذكر المصنف إذ اللفظ لم يستعمل الا في كل من المعنيين وحده و امتناع الاستعمال كذلك حسبما تقدم لا يقدح، إذ المفروض التنزل عنه فالاستعمال في المعنيين إنما يوجب المجاز

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست