responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 64

فلا يكون مجازا في الكلمة على ما ذهب إليه السكاكي في الاستعارة، بل يمكن دعوى صيرورته حقيقة فيه بعد الاستعمال فيه كذلك دفعة أو دفعات من دون حاجة إلى الكثرة و الشهرة، للأنس الحاصل من جهة المشابهة في الصورة أو المشاركة في التأثير كما في أسامي المعاجين الموضوعة ابتداءً لخصوص مركبات واجدة لأجزاء خاصة حيث يصح إطلاقها على الفاقد لبعض الاجزاء المشابه له صورة و المشارك في المهم أثرا تنزيلا أو حقيقة (و فيه) أنه انما يتم في مثل أسامي المعاجين و سائر المركبات الخارجية مما يكون الموضوع فيها ابتداء مركبا خاصاً، و لا يكاد يتم في مثل العبادات التي عرفت أن الصحيح منها يختلف حسب اختلاف الحالات و كون الصحيح بحسب حالة فاسدا بحسب حالة أخرى كما لا يخفى فتأمل جيداً فلاحظ (1) (قوله: فلا يكون مجازا) هذا ذكره في التقريرات، لكنه ليس تصويراً للجامع الأعم بل هو تصوير للجامع الصحيح أجنبي عن قول الأعمي (2) (قوله: بعد الاستعمال فيه كذلك) هذا بظاهره يقتضي الاشتراك اللفظي لا المعنوي الّذي بصدده الأعمي إلا أن يكون المقصود الاستعمال في الأعم، لكنه يتوقف على فرض جامع أعم و لو فرض فلا حاجة إلى هذا التصوير ثم قد يستشكل في دعوى الوضع التعيني بالاستعمال على مذهب السكاكي من حيث أن اللفظ لم يستعمل الا في معناه و لم يجعل حاكيا الا عنه فكيف تحدث مناسبة بينه و بين معنى آخر؟

حتى يكون حقيقة فيه (و يندفع) بالنقض بحصوله من استعمال اللفظ الموضوع للكلي في الفرد لا بقيد الخصوصية، و بالحل بأن عدم التصرف في اللفظ لا يمنع من تحقق المناسبة بينه و بين الفرد المجازي المؤدية إلى انسباقه منه انسباق المعنى الحقيقي فتأمل جيداً (3) (قوله: تنزيلا أو حقيقة) يعني إما مجازا على مذهب السكاكي في أول الأمر أو حقيقة بعد تحقق الوضع التعيني هذا و قد عرفت أن هذا أجنبي عن مراد الأعمي (4) (قوله: إنما يتم في مثل أسماء المعاجين) يعني لا يصح قياس المقام بالمعاجين لأن المعاجين الصحيحة لها أجزاء معينة و ليست كذلك في المقام‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست