responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 62

أخيراً، أنه عليه يتبادل ما هو المعتبر في المسمى فكان شي‌ء واحد داخلا فيه تارة و خارجا عنه أخرى بل مردداً بين أن يكون هو الخارج أو غيره عند اجتماع تمام الاجزاء و هو كما ترى، لا سيما إذا لوحظ هذا مع ما عليه العبادات من الاختلاف الفاحش بحسب الحالات (ثالثها) ان يكون وضعها كوضع الاعلام الشخصية كزيد على نفس الأجزاء الركنية و الاجزاء الباقية مباينة لها في الخارج فيمتنع ان تكون من أجزاء الفرد حتى يكون من إطلاق الكلي على الفرد (فان قلت): هذا يتم لو كان الموضوع له اللفظ نفس الأركان لا غير أعني «بشرط لا» أما إذا أخذت (لا بشرط) بمعنى أن لو انضم إليها شي‌ء كان داخلا في الموضوع له فلا بد من أن يكون المسمى منطبقا على تمام ما يوجد منضما إلى الأركان «قلت»: الاجزاء الزائدة إما أن تكون داخلة أولا، أو داخلة في حال خارجة في أخرى، و الأول خلاف المدعى؛ و الثاني موجب لتوجه الإشكال، و الثالث موجب لعدم تشخص معنى اللفظ إلا بملاحظة الانضمام و عدمه بل يكون معناه مختلفا باختلاف حالي الانضمام و عدمه فيكون موضوعا لكل من المعنيين في ظرف غير ظرف الوضع للآخر و هو مستغرب و ان كان معقولا (1) (قوله: أخيرا) يعني من كون الاستعمال في التمام من استعمال لفظ الجزء في الكل إذ لا ريب ان المعظم بعض التمام (2) (قوله: انه عليه يتبادل) المراد بالمعظم إما مفهومه، أو مصداقه المعين، أو المردد؛ أو الموجود في الخارج، فعلى الأول يكون لفظ الصلاة مرادفا للفظ المعظم، و على الثاني يرجع الإشكال، و على الثالث لا ينطبق على الخارج لأن كل ما في الخارج معين لا مردد، و على الرابع يرد عليه- مضافا إلى ما أورده المصنف (ره) في المتن من لزوم التبادل في الاجزاء بحيث يكون تارة جملة معينة و أخرى جملة غيرها، بل يكون مردداً بين الجمل المتعينة مع اجتماع جميع الاجزاء، انه لا يصح ان يضاف إليه الوجود إذ لا وجود للموجود بما هو موجود فتأمل (3) (قوله: و هو كما ترى) لوضوح فساد ذلك كله (4) (قوله: لا سيما إذا) فانه‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست