responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 530

فصل قد اختلفوا في جواز التخصيص بالمفهوم المخالف مع الاتفاق على الجواز بالمفهوم الموافق على قولين‌

و قد استدل لكل منهما بما لا يخلو عن قصور و تحقيق المقام انه إذا ورد العام و ما له المفهوم في كلام أو كلامين و لكن على نحو يصلح أن يكون كل منهما قرينةً متصلة للتصرف في الآخر و دار الأمر بين تخصيص العموم أو إلغاء المفهوم فالدلالة على كل منهما ان كانت بالإطلاق بمعونة مقدمات الحكمة أو بالوضع فلا يكون هناك عموم و لا مفهوم لعدم تمامية مقدمات الحكمة في واحد منهما لأجل المزاحمة كما في مزاحمة ظهور أحدهما وضعاً لظهور الآخر كذلك فلا بد من العمل بالأصول العملية فيما دار فيه بين العموم و المفهوم إذا لم يكن مع ذلك أحدهما أظهر و إلا كان مانعاً عن انعقاد الظهور أو استقراره في الآخر و منه قد انقدح الحال فيما إذا لم يكن بين ما دل على العموم و ما له المفهوم ذاك الارتباط و الاتصال و انه لا بد ان يعامل مع كل منهما ظهور فيه لاقترانه بما يصلح للقرينية على المجاز (1) (قوله: مع الاتفاق) و الوجه في هذا الاتفاق رجوع التعارض في الحقيقة إلى التعارض بين المنطوق و العموم حيث لا يمكن رفع اليد عن مفهوم الموافقة مع البناء على المنطوق للقطع بثبوت المفهوم على تقدير ثبوت المنطوق و إلا لم يكن مفهوم الموافقة فيكون التعارض بينهما من قبيل التعارض بين الخاصّ المنطوق و العام و لا ريب في وجوب تقديم الخاصّ على العام أما مفهوم المخالفة فيمكن رفع اليد عنه فقط مع الحكم بثبوت المنطوق فيدور الأمر بين رفع اليد عنه و رفع اليد عن العموم (2) (قوله: لعدم تمامية) راجع إلى دلالتهما بالإطلاق و قوله: كما في مزاحمة- راجع إلى دلالتهما بالوضع (3) (قوله: أحدهما أظهر) يعني بالنظر إلى الأمور الخارجة عن الكلام (4) (قوله: انعقاد) راجع إلى صورة كونهما في كلام واحد و الاستقرار راجع إلى صورة كونهما في كلامين (5) (قوله: ذاك الارتباط) بان كان أحدهما منفصلا عن الآخر على نحو لا يصلح‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست