responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 518

بل حاله حال احتمال قرينة المجاز و قد اتفقت كلماتهم على عدم الاعتناء به مطلقا و لو قبل الفحص عنها كما لا يخفى‌

(إيقاظ)

لا يذهب عليك الفرق بين الفحص هاهنا و بينه في الأصول العملية حيث انه هاهنا عما يزاحم الحجية بخلافه هناك فانه بدونه لا حجة ضرورة أن العقل بدونه يستقل باستحقاق المؤاخذة على المخالفة فلا يكون العقاب بدونه بلا بيان و المؤاخذة عليها من غير برهان و النقل و إن دل على البراءة و الاستصحاب في موردهما مطلقاً إلا أن الإجماع بقسميه على تقييده‌ المشافه فمقداره أن يفحص إلى أن يقوم الإجماع على الحجية (1) (قوله: بل حاله حال احتمال) إذ كل منهما مانع من انعقاد الظهور فالأصل الجاري في عدمه من قبيل أصالة عدم القرينة من الأصول التي تكون وظيفتها تنقيح الظهور بخلاف أصالة عدم المخصص المنفصل و كذا أصالة عدم المقيد فان وظيفتها إيجاب العمل بالظاهر في ظرف الفراغ عن ثبوت ظهوره (2) (قوله: و قد اتفقت) لا عبرة بالاتفاق في أمثال المقام ما لم يرجع إلى بيان ما عليه سيرة أهل اللسان و الظاهر عدم الفرق بينه و بين الشك في التخصيص في وجوب الفحص مع العلم الإجمالي و عدمه مع عدمه كما ذكره في التقريرات (3) (قوله: و بينه في الأصول) فانه لا يجوز إجراء الأصول العملية كالبراءة و الاستصحاب في الشبهات الحكمية قبل الفحص عن الدليل على الحكم الإلزامي و إنما يجوز إجراؤها بعده (4) (قوله: هاهنا عما يزاحم) يعني أن العام قبل الفحص عن المخصص واجد لمقتضي الحجية و الفحص إنما يكون عن وجود المزاحم الأقوى و هو الخاصّ حيث أن ظهوره أقوى من ظهور العام بخلاف الأصول العملية قبل الفحص فانها غير واجدة لمقتضي الحجية أما الأصول العقلية منها كالبراءة العقلية فالحال فيها ظاهر حيث أن مرجع البراءة العقلية إلى قبح العقاب بلا بيان و عدم البيان المأخوذ موضوعا لحكم العقل بالقبح هو عدم البيان بعد الفحص لا قبله كما سيأتي بيانه في محله و كذا الحال في أصالة التخيير العقلي و أما الأصول النقليّة كالاستصحاب و البراءة الشرعية فلان أدلتها و إن كانت شاملة لما قبل‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست