في فرد لا من جهة احتمال التخصيص بل من جهة أخرى كما إذا شك في صحة الوضوء أو الغسل بمائع مضاف فيستكشف صحته بعموم مثل: (أوفوا بالنذور) فيما إذا وقع متعلقا للنذر بأن يقال: وجب الإتيان بهذا الوضوء وفاءً للنذر للعموم، و كل ما يجب الوفاء به لا محالة يكون صحيحاً، للقطع بأنه لو لا صحته لما وجب الوفاء به، و ربما يؤيد ذلك بما ورد من صحة الإحرام و الصيام قبل الميقات و في السفر إذا تعلق بهما النذر كذلك (و التحقيق) أن يقال: إنه لا مجال لتوهم الاستدلال بالعمومات المتكفلة لأحكام العناوين الثانوية فيما شك من غير جهة تخصيصها إذا أخذ في موضوعاتها أحد الأحكام المتعلقة بالافعال بعناوينها الأولية جريان أصالة عدم كون المرأة قرشية كما عرفت أن الجمع بين العام و الخاصّ لا يقتضي تعنون الباقي بالعنوان المنافي لعنوان الخاصّ و إن يكفي في انتفاء حكم الخاصّ انتفاء موضوعه و لو بالأصل فإذا جرى أصالة عدم كون المرأة قرشية انتفى كونها ممن تحيض إلى الستين فتأمل جيداً (1) (قوله: في فرد) أي في حكم فرد (2) (قوله: لا من جهة احتمال) يعني لا من جهة الشك في ثبوت حكم العام بل من جهة الشك في ثبوت حكم آخر فيتمسك بالعموم لإثبات ذلك الحكم (3) (قوله: صحته) يعني حال كونه منذوراً فتثبت صحته مطلقاً (4) (قوله: ربما يؤيد ذلك) وجه التأييد احتمال كشف النص الخاصّ عن صلاحية عموم الوفاء بالنذر لاقتضاء الصحة و لو في حال النذر (5) (قوله:
كذلك) بان قيد الإحرام المنذور بكونه قبل الميقات و الصوم بكونه في السفر أما لو أطلقا في النذر لم يصحا (6) (قوله: و التحقيق أن يقال) توضيحه أن العناوين التي تؤخذ في موضوعات الأحكام الشرعية على نوعين (الأول) العناوين الأولية و هي التي تثبت للشيء بالنظر إلى ذاته مثل عنوان التمر و الخمر لو قيل:
أحل التمر و حرمت الخمر (و الثاني) العناوين الثانوية التي تثبت للشيء بالنظر إلى ما هو خارج عن ذاته مثل عنوان العسر و الحرج و النذر و الشرط و النّفع و الضرر