responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 50

بين المعاني الشرعية و اللغوية فأي علاقة بين الصلاة شرعاً و الصلاة بمعنى الدعاء و مجرد اشتمال الصلاة على الدعاء لا يوجب ثبوت ما يعتبر من علاقة الجزء و الكل بينهما كما لا يخفى هذا كله بناء على كون معانيها مستحدثة في شرعنا، و أما بناء على كونها ثابتة في الشرائع السابقة كما هو قضية غير واحد من الآيات مثل قوله تعالى (كتب عليكم الصيام كما كتب ... إلخ) و قوله تعالى: (و أذن في الناس بالحج) و قوله (تعالى):

(و أوصاني بالصلاة و الزكاة ما دمت حياً) ... إلى غير ذلك و فألفاظها حقائق لغوية لا شرعية، و اختلاف الشرائع فيها جزءا أو شرطاً لا يوجب اختلافها في الحقيقة و الماهية، إذ لعله كان من قبيل الاختلاف في المصاديق و المحققات كاختلافها بحسب الحالات في شرعنا كما لا يخفى (ثم) لا يذهب عليك أنه مع هذا الاحتمال لا مجال لدعوى الوثوق فضلا عن القطع بكونها حقائق شرعية، و لا لتوهم دلالة الوجوه التي ذكروها على ثبوتها لو سلم دلالتها على الثبوت لولاه (و منه) انقدح‌ (1) (قوله: تبادر المعاني) لم يعلم كون التبادر في زمان الشارع كان مستنداً إلى نفس اللفظ أو القرينة و أصالة عدم القرينة غير مجدية كما تقدم (2) (قوله: و الصلاة بمعنى الدعاء) لم يثبت كون الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء مطلقا و ما حكي مبني على المسامحة (3) (قوله: و مجرد اشتمال) هذا الاشتمال في بعض الأحوال و لا يعتبر في الماهية الصحيحة قطعاً (4) (قوله: كما هو قضية ... إلخ) المقدار المستفاد من الآيات الكريمة هو ثبوت هذه الحقائق في الشرائع السابقة، أما كون الألفاظ المذكورة موضوعة لها فيها فلا، أما مثل الآية الأولى فظاهر، و أما مثل: (و أوصاني بالصلاة) فالاستدلال بها موقوف على كونه نقلا باللفظ، و لعله قطعي العدم فان هذه الألفاظ عربية و لغات الشرائع السابقة غير عربية. ثم لو تم الاستدلال كانت حقائق شرعية لكنها في الشرائع السابقة لا لغوية إلا أن يكون المراد من اللغوية ما هو أعم من ذلك كما هو الظاهر (5) (قوله: لولاه) قيد للدلالة، و الضمير راجع إلى هذا الاحتمال‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست