responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 487

- مع أن تيقن إرادته لا يوجب اختصاص الوضع به مع كون العموم كثيراً ما يراد و اشتهار التخصيص لا يوجب كثرة المجاز لعدم الملازمة بين التخصيص و المجازية كما يأتي توضيحه و لو سلم فلا محذور فيه أصلا إذا كان بالقرينة كما لا يخفى (فصل) ربما عد من الألفاظ الدالة على العموم (النكرة) في سياق النفي أو النهي و دلالتها عليه لا ينبغي أن تنكر عقلا لضرورة انه لا يكاد يكون طبيعة معدومة إلّا إذا لم يكن فرد منها بموجود و إلا كانت موجودة، لكن لا يخفى أنها تفيده إذا أخذت مرسلة [1] لا مبهمة قابلة للتقيد و إلّا فسلبها لا يقتضي إلا استيعاب السلب لما أريد منها يقيناً لا استيعاب ما يصلح‌ قيام الضرورة على اختصاص بعض الصيغ بالعموم لا مجال لدعوى كون ذلك البعض مختصا بالخصوص بتقريب أن الخصوص متيقن الإرادة سواء أ كانت مستعملة في العموم أم في الخصوص أما على الثاني فظاهر: و أما على الأول فلان الخصوص بعض العموم و إرادة الكل تقتضي إرادة البعض و إذا كان الخصوص متيقنا كان أولى بالوضع من العموم و وجه عدم الإصغاء إلى ذلك أنه خلاف الضرورة (1) (قوله:

مع ان تيقن) الخصوص ضد للعموم فلا يكون متيقناً (2) (قوله: إذا أخذت مرسلة) سيأتي إن شاء اللَّه أن صفتي الإطلاق و التقييد طارئتان على ذات واحدة تسمى بالطبيعة المهملة فإذا طرأ عليها الإطلاق سميت الطبيعة المطلقة تارة و المرسلة أخرى، كما أنها إذا طرأ عليها التقييد سميت الطبيعة المقيدة (و توضيح) المراد من المتن أن ما ذكرنا من أن عدم الطبيعة إنما يكون بعدم جميع الافراد إنما يقتضي كون النكرة في سياق النفي للعموم لو كان المراد بها الطبيعة المطلقة فان نفي الطبيعة المطلقة إنما يكون بنفي جميع الافراد أما لو كان المراد بها الطبيعة المقيدة فدخول النفي عليها لا يقتضي‌


[1] و إحراز الإرسال فيما أضيفت إليه انما هو بمقدمات الحكمة فلولاها كانت مهملة و هي ليست إلّا بحكم الجزئية فلا تفيد لا نفي هذه الطبيعة في الجملة و لو في ضمن صنف منها فافهم فانه لا يخلو من دقة. منه (قدس سره)

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست