responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 477

على وجه و صلاة تامة مأموراً بها على آخر (و ثانياً) بأن الاستعمال مع القرينة كما في مثل التركيب مما علم فيه الحال لا دلالة له على مدعاه أصلا كما لا يخفى. و منه قد انقدح انه لا موقع للاستدلال على المدعى بقبول رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه و آله) إسلام من قال كلمة التوحيد لإمكان دعوى أن دلالتها على التوحيد كان بقرينة الحال أو المقال «و الإشكال» في دلالتها عليه بأن خبر (لا) اما يقدر «ممكن» أو «موجود» و على كل تقدير لا دلالة لها على التوحيد اما على الأول فانه حينئذ لا دلالة لها إلا على إثبات إمكان وجوده تبارك و تعالى لا وجوده و اما على الثاني فلأنها و ان دلت على وجوده تعالى إلّا انه لا دلالة لها على عدم إمكان إله آخر «مندفع» بأن المراد من الإله هو واجب الوجود و نفي ثبوته و وجوده في الخارج و إثبات فرد منه فيه و هو اللَّه يدل بالملازمة البينة على امتناع تحققه في ضمن غيره تبارك و تعالى ضرورة أنه لو لم يكن ممتنعاً لوجد مفهوم التركيب و يشهد لذلك أن الكلام المذكور وارد في مقام جعل الطهارة شرطاً للصلاة و الصلاة المجعول لها الطهارة شرطاً هي التامة لا غير (1) (قوله: على وجه) يوافق القول بالصحيح (2) (قوله: على آخر) يوافق القول بالأعم (3) (قوله:

لإمكان دعوى) هذه الدعوى جعلها في التقريرات في غاية السخافة (4) (قوله:

بقرينة الحال) و حينئذ فلا مجال للاستدلال بها على المفهوم بنحو القاعدة الكلية (5) (قوله: لا دلالة لها الا على) لأن المستثنى منه يقتضي نفي الإمكان فالاستثناء منه انما يدل على ثبوت الإمكان للمستثنى و هو لا يلازم الوجود و الفعلية لأنه أعم فلا تدل الكلمة إلا على الاعتقاد بالإمكان لا غير و هو غير كاف في التوحيد، (6) (قوله: إلا انه لا دلالة) من أجل أن عقدها الإيجابي دل على اعتقاد وجوده و عقدها السلبي دل على عدم وجود ما سواه و كل منهما لا يقتضي نفي إمكان ما سواه و هو معتبر في التوحيد فتأمل (7) (قوله: المراد من الإله هو واجب) هو محل تأمل لأنه خلاف وضعه و استعماله بل الظاهر منه مستحق العبادة كما يظهر من ملاحظة كتب اللغة و موارد استعماله و ورود هذه الكلمة رداً على المشركين و نفياً لمعتقدهم‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست