responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 471

جئني بإنسان، أو بحيوان ناطق، كما أنه لا يلزم في حمل المطلق على المقيد فيما وجد شرائطه إلا ذلك من دون حاجة فيه إلى دلالته على المفهوم فانه من المعلوم ان قضية الحمل ليس إلّا أن المراد بالمطلق هو المقيد و كأنه لا يكون في البين غيره، بل ربما قيل: انه لا وجه للحمل لو كان بلحاظ المفهوم فان ظهوره فيه ليس بأقوى من ظهور المطلق في الإطلاق كي يحمل عليه لو لم نقل بأنه الأقوى لكونه بالمنطوق كما لا يخفى‌ أن ما ذكرناه من انتفاء المفهوم ينافي ما اشتهر من أن الأصل في القيود أن تكون احترازية لأن معنى كونها احترازية انها دالة على خروج الفاقد للقيد عن الحكم و هو عين انتفاء الحكم عن فاقد الوصف (و فيه) أن المراد من كونها احترازية خروج الفاقد عن شخص الحكم لا عن سنخه فيجوز أن يثبت له شخص آخر من سنخ الحكم (أقول): بل الظاهر ما ذكره المتوهم إلّا أن الظاهر أن هذه القاعدة ليست كلية بل في خصوص القيود التي تذكر في مقام تحديد موضوعات مسائل العلوم و نحو ذلك مما كان المتكلم فيه في مقام كل من الإثبات و النفي فالدلالة على المفهوم إنما تكون بقرينة المقام (1) (قوله: جئني بإنسان) الّذي هو من قبيل القضية اللقبية (2) (قوله: كما انه لا يلزم) يعني قد يتوهم أن التقييد بالوصف لو لم يقتض المفهوم لم يكن وجه للجمع بين المطلق و المقيد لعدم التنافي بينهما فليس التنافي إلا من جهة الدلالة على المفهوم و انتفاء الحكم عن غير مورد القيد فانه ينافي ثبوته له بمقتضى دلالة المطلق (و فيه) أن التنافي بينهما إنما يكون لقرينة خارجية دالة على وحدة الحكم فان الحكم الواحد ثبوته للمطلق ينافي ثبوته للمقيد و لو لم تكن هذه القرينة فلا تنافي و لا جمع بينهما كما هو الحال في المستحبات حسبما يأتي إن شاء الله (3) (قوله: شرائطه) و منها وحدة الحكم (4) (قوله: الا ذلك) يعني اقتضاء التقييد تضييق دائرة موضوع الحكم (5) (قوله: قضية الحمل) يعني مقتضى حمل المطلق على المقيد (6) (قوله: بأنه الأقوى) يعني ظهور المطلق في‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست