responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 460

فان فيهما الدلالة على ذلك (و إما) بتقييد إطلاق الشرط في كل منهما بالآخر فيكون الشرط هو خفاء الأذان و الجدران معاً فإذا خفيا وجب القصر و لا يجب عند انتفاء خفائهما و لو خفي أحدهما (و إما) بجعل الشرط هو القدر المشترك بينهما بأن يكون تعدد الشرط قرينة على أن الشرط في كل منهما ليس بعنوانه الخاصّ بل بما هو مصداق لما يعمهما من العنوان. و لعل العرف يساعد على الوجه الثاني كما أن العقل ربما يعيِّن‌ و هي ظهورها في المفهوم، و ظهورها في عموم المفهوم، و ظهورها في استقلال الشرط، و ظهورها في دخل خصوصيته، و كان رفع اليد عن واحد منها كافيا في رفع التنافي بين القضيتين فالكلام يقع في تعيين الأضعف من هذه الظهورات ليتعين للسقوط و يجب الأخذ بما سواه فمرجع الوجه الأول إلى سقوط الظهور الثاني، و الثاني إلى سقوط الأول، و الثالث إلى سقوط الثالث، و الرابع إلى سقوط الرابع؛ (1) (قوله: فان فيهما الدلالة) و لذا بني على ثبوت المفهوم و كان رفع اليد عن عمومه فقط (2) (قوله: و إما بتقييد إطلاق الشرط) فترجع القضيتان إلى قضية واحدة شرطها تمام الشرطين معا (3) (قوله: و إما بجعل الشرط) و هناك وجه خامس محكي عن الحلي و هو التصرف في إحدى الجملتين بعينها مع المحافظة على تمام ظهورات الأخرى (4) (قوله: و لعل العرف يساعد) أقول: أما سقوط الوجه الخامس فظاهر إذ هو ترجيح بلا مرجح و بعده في السقوط الأول لأن المفهوم لا استقلال له في قبال المنطوق ليصلح للتصرف فيه بنفسه بل انما استفيد من الخصوصية المدلول عليها في المنطوق فلا بد أن يكون التصرف بتلك الخصوصية و حيث أن الخصوصية هي كون سنخ الجزاء معلقا على الشرط بخصوصيته مستقلا فلا بد من رفع اليد اما عن تعليق السنخ فيتعين الثاني، أو عن خصوصية الشرط فيتعين الرابع أو عن استقلاله فيتعين الثالث، و أما التفكيك في السنخ بان يكون المعلَّق كل فرد منه عدا واحد فانه يثبت مع شرط الآخر فهو و ان كان في نفسه معقولا إلّا انه ممتنع عرفا مع تعدد القضيتين- كما هو محل الكلام- إذ لا معنى لتعليق سنخ الحكم على كل من الشرطين عدا فرد منه. بل يكون المعلَّق في إحداهما السنخ و في الأخرى فرد منه. نعم ربما يصح لو كانت‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست