responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 438

ذاتاً عبادة كالسجود للَّه تعالى و نحوه و إلا كان محرماً مع كونه فعلًا عبادة مثلا إذا نهي الجنب و الحائض عن السجود له تبارك و تعالى كان عبادة محرمة ذاتاً حينئذ لما فيه من المفسدة و المبغوضية في هذا الحال مع انه لا ضير في اتصافه بهذه الحرمة مع الحرمة التشريعية بناءً على أن الفعل فيها لا يكون في الحقيقة متصفاً بالحرمة بل انما يكون المتصف بها ما هو من أفعال القلب كما هو الحال في التجري و الانقياد فافهم. هذا مع أنه لو لم يكن النهي فيها دالًا على الحرمة لكان دالًا على الفساد لدلالته على الحرمة التشريعية فانه لا أقل من دلالته على انها ليست بمأمور بها و ان عمها إطلاق دليل الأمر بها أو عمومه (نعم) لو لم يكن النهي عنها إلا عرضاً كما إذا نهي عنها فيما كانت ضدّاً لواجب مثلا لا يكون مقتضياً للفساد بناءً على عدم الاقتضاء للأمر بالشي‌ء للنهي عن الضد الا كذلك (أي عرضاً) و صلاة الحائض و غيرهما فلاحظ (1) (قوله: ذاتاً عبادة) قد تقدم الكلام فيه (2) (قوله: فعلًا عبادة) يعني بدون قصد القربة (3) (قوله: ما هو من افعال القلب) كون التشريع من أفعال القلب (أعني البناء على كون حكم الواقعة كذا) هو المطابق للمفهوم منه كما يظهر بملاحظة موارد استعماله في الكتاب و السنة و مراجعة كتب اللغة إلا أن في اختصاص القبح العقلي به و عدم كونه في الفعل تأملا أو منعا بل الظاهر من بناء العقلاء كون القبح الحاصل في الفعل الجاري على طبق التشريع آكد منه في نفس التشريع و في مراجعة العقلاء شهادة بذلك، (4) (قوله: كما هو الحال) سيأتي في محله إن شاء اللَّه تعالى ان التجري و الانقياد ينتزعان من الفعل الخارجي الصادر من المكلف في مقام الإطاعة و العصيان لا من نفس فعل القلب (5) (قوله: ليست بمأمور بها) فانه كاف في الفساد و لو لم نقل بالحرمة التشريعية و لا بدلالة النهي عليها (6) (قوله: و ان عمها إطلاق) فيكون النهي مخصصا أو مقيداً (7) (قوله: إلا عرضا) بالمعنى المتقدم (8) (قوله:

بناء على عدم) الأنسب وقوع هذا الكلام قبل قوله: لا يكون مقتضيا للفساد فانه‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست