responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 405

أهم منها لخلوها من المنقصة الناشئة من قبل اتحادها مع الغصب لكنه عرفت عدم الاقتضاء بما لا مزيد عليه فالصلاة في الغصب اختيارا في سعة الوقت صحيحة و ان لم تكن مأموراً بها إلى انه لو سلم أن غلبة ملاك الأمر على ملاك النهي موجبة للأمر بالصلاة في المغصوب في الضيق فلا نسلم انها موجبة له في السعة لعدم التزاحم بين الملاكين في السعة لما أشرنا إليه من أن المقتضي التعييني- و لو كان أضعف- لا يصلح لمزاحمته المقتضي التخييري- و لو كان أقوى- و أيضا فالمقام أجنبي عن اقتضاء الأمر بالشي‌ء للنهي عن ضده لأن ذلك إنما يكون فيما لو كان واجبان متضادان يشتمل كل منهما على مصلحة تكون في أحدهما أهم و ليس المقام كذلك إذ الصلاة في خارج المغصوب و الصلاة في المغصوب فردان لواجب واحد بلا تضاد بينهما بل يقوم كل منهما بما يقوم به الآخر من المصلحة فالطلب المتعلق بهما بنحو طلب صرف الوجود لا بنحو طلب الطبيعة السارية كما في تلك المسألة و لو بني على إجراء حكم المتضادين عليهما- لو كان أحدهما أهم- فكون الملاك في الصلاة في خارج المغصوب أهم من الملاك في الصلاة في المغصوب ممنوع و مجرد اشتمال الثانية على المنقصة لا يقتضي أهمية الملاك في الأولى لأن أهمية الملاك عبارة أخرى عن قوته و تأكده و الصلاة في جميع الأمكنة لها مرتبة معينة من الملاك غاية الأمر انها تنضم إليها في بعض الأفراد منقصة و هي لا توجب نقصاً في ملاك ذلك الفرد ليكون ملاك الفرد الآخر أهم و آكد (1) (قوله: أهم منها لخلوها) قد تقدم التأمل فيه (2) (قوله: فالصلاة في الغصب اختياراً) المراد من الاختيار ما يقابل الاضطرار و الوجه في الصحة حينئذ هو الوجه في الصحة في السعة اضطراراً من ابتناء البطلان على كون الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضده لأنه بعد البناء على غلبة ملاك الأمر في الصلاة في المغصوب و سقوط النهي عن الغصب لا يكون الوجه للبطلان إلا النهي الملازم للأمر بالصلاة في المكان المباح التي هي من قبيل الضد الأهم فمع البناء على عدم الاقتضاء تكون الصلاة صحيحة. نعم لا تكون مأمورا

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست