responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 356

فيها كذلك في جريان النزاع في الجواز و الامتناع و مجي‌ء أدلة الطرفين و ما وقع من النقض و الإبرام في البين فتفطن‌

(السادس)

انه ربما يؤخذ في محل النزاع قيد المندوحة في مقام الامتثال بل ربما قيل بأن الإطلاق إنما هو للاتكال على الوضوح إذ بدونها يلزم التكليف بالمحال و لكن التحقيق مع ذلك عدم اعتبارها في ما هو المهم في محل النزاع من لزوم المحال و هو اجتماع الحكمين المتضادين و عدم الجدوى في كون‌ (1) (قوله: فيها كذلك) أي في الدار تعييناً (2) (قوله: ربما يؤخذ في محل) بل حكي اتفاق كلمتهم عليه (3) (قوله: قيد المندوحة) هي الفسحة و السعة فيختص النزاع بما إذا كان المكلف في سعة بحيث يقدر على موافقة الأمر و النهي معاً بان كان موضوع الأمر أعم مطلقاً أو من وجه من موضوع النهي مع قدرة المكلف على امتثال الأمر بغير مورد الاجتماع و إلّا فلا مندوحة (4) (قوله: و لكن التحقيق مع) توضيح المراد ان عدم جواز اجتماع الأمر و النهي تارة يكون من جهة عجز المكلف عن موافقتهما معاً مع كون موضوع الأمر واجداً لملاك الأمر بحيث يكون وجوده أرجح من عدمه و موضوع النهي واجداً لملاك النهي بحيث يكون عدمه أرجح من وجوده فيكون عجز المكلف مانعا عن الجمع بينهما لأن الجمع بينهما تكليف بالمحال نظير الأمر بالضدين المتزاحمين (و أخرى) يكون من جهة تضاد الأمر و النهي نفسيهما الموجب لامتناع الجمع بينهما و يكونان معاً تكليفاً محالًا نظير الأمر و النهي المتعلقين بشي‌ء واحد بعنوان واحد و الكلام في هذه المسألة في جواز اجتماعهما و عدمه من الجهة الثانية و ان الأمر و النهي بشي‌ء واحد بعنوانين جمع بينهما في شي‌ء واحد فيكون في نفسه محالًا لأنه جمع بين الضدين كالأمر و النهي بشي‌ء واحد بعنوان واحد أو ليس جمعاً بينهما في شي‌ء واحد فلا يكون محالا كالأمر و النهي بشيئين؟ و المندوحة انما تعتبر في جواز اجتماعهما من الجهة الأولى إذ مع المندوحة يقدر المكلف على امتثالهما معاً لكنها ليست محلا للكلام في المقام و لذا قيل بالامتناع حتى مع وجود المندوحة (5) (قوله: و عدم الجدوى) معطوف‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست