responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 354

و لا من المسائل الكلامية و لا من المسائل الفرعية و ان كانت فيها جهاتها كما لا يخفى ضرورة أن مجرد ذلك لا يوجب كونها منها إذا كانت فيها جهة أخرى يمكن عقدها معها من المسائل إذ لا مجال حينئذ لتوهم عقدها من غيرها في الأصول و ان عقدت كلامية في الكلام و صح عقدها فرعية أو غيرها بلا كلام و قد عرفت في أول الكتاب أنه لا ضير في كون مسألة واحدة يبحث فيها عن جهة خاصة من مسائل علمين لانطباق جهتين عامتين على تلك الجهة كانت بإحداهما من مسائل علم و بالأخرى من آخر فتذكر

(الرابع)

انه قد ظهر من مطاوي ما ذكرناه أن المسألة عقلية و لا اختصاص للنزاع في جواز الاجتماع و الامتناع فيها بما إذا كان الإيجاب و التحريم باللفظ كما ربما يوهمه التعبير بالأمر و النهي الظاهرين في الطلب بالقول إلّا انه لكون الدلالة عليهما غالباً بهما كما هو أوضح من ان يخفى و ذهاب البعض إلى الجواز عقلا و الامتناع عرفا ليس بمعنى‌ بملاحظة ابتناء مسألة أصولية عليها و هي ان الأمر و النهي هل يتعارضان في مورد الاجتماع ليجب رفع اليد عن أحدهما أولا؟ فان التعارض و عدمه مبنيان على امتناع الاجتماع عقلا و جوازه في المقام (1) (قوله: و لا من المسائل الكلامية) و هي التي يبحث فيها عن أحوال المبدأ و المعاد و كون المسألة منها بملاحظة جعل النزاع فيها نزاعا في فعله تعالى و أنه يجوز أن يجعل حكمين لفعل واحد إذا كان ذا عنوانين (2) (قوله: من المسائل الفرعية) هذا باعتبار كون النزاع فيها نزاعا في صحة الصلاة في المغصوب (3) (قوله: عقدها معها من المسائل) الضمير الأول راجع إلى المسألة و الثاني راجع إلى الجهة و المراد من المسائل الأصولية و الجار متعلق بقوله: عقدها (4) (قوله: من غيرها في الأصول) الظرف الأول حال من ضمير عقدها و الثاني متعلق بعقد (5) (قوله: و ان عقدت) على هذا كان المناسب أن يقول: هذه المسألة من المسائل الأصولية و ان كانت كلامية و فرعية و غير ذلك لا نفي كونها فرعية أو كلامية (6) (قوله: انه لكون) ضمير (أن)

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست