responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 343

الفصل الثالث عشر إذا ورد أمر بشي‌ء بعد الأمر به‌

قبل امتثاله فهل يوجب تكرار ذاك الشي‌ء أو تأكيد الأمر الأول و البعث الحاصل به؟ قضية إطلاق المادة هو التأكيد فان الطلب تأسيساً لا يكاد يتعلق بطبيعة واحدة مرتين من دون أن يجي‌ء تقييد لها في البين و لو كان بمثل مرة أخرى كي يكون متعلق كل منهما غير متعلق الآخر كما لا يخفى، و المنساق من إطلاق الهيئة و ان كان هو تأسيس الطلب لا تأكيده إلا أن الظاهر هو انسباق التأكيد عنها فيما كانت مسبوقة بمثلها و لم يذكر هناك سبب، أو ذكر سبب واحد.

الملحوظ فيه التبليغ طريقا و ليس جاريا مجرى الأوامر في كون الغرض في متعلقاتها (1) (قوله: أو تأكيد الأمر) يعني فيكفي في الامتثال وجود واحد (2) (قوله:

إطلاق المادة) يعني مادة الأمر الثاني فان إطلاقها يقتضي اتحادها مع مادة الأمر الأول فيكون المأمور به فيهما مفهوما واحداً يتحقق بوجود واحد (3) (قوله: و لو كان بمثل) (لو) وصلية يعني بأن يقول: افعله مرة أخرى (4) (قوله: كي يكون) فان متعلق الأول الوجود الأول و متعلق الثاني الوجود الثاني (5) (قوله:

من إطلاق الهيئة) يعنى بالإطلاق الأصل المعول عليه في باب دلالة الكلام مع عدم القرينة على خلافه (6) (قوله: هو تأسيس) يعني طلباً آخر غير الطلب الأول فيكون موضوعه غير موضوع الأول و امتثاله بغير امتثاله (7) (قوله: أو ذكر سبب واحد) يعني فيهما أما لو ذكر سبب في أحدهما دون الآخر حمل على التأسيس و وجب التكرار كما لو قيل: أعتق رقبة، ثم قيل: إذا أفطرت فأعتق رقبة، و كذا لو ذكر سببان مثل: ان ظاهرت فأعتق رقبة، و إن أفطرت فأعتق رقبة، و سيأتي ذلك في مفهوم الشرط.

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست