responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 316

بنحو الشرط المتأخر أو البناء على المعصية بنحو الشرط المتقدم أو المقارن بدعوى أنه لا مانع عقلا عن تعلق الأمر بالضدين كذلك أي بان يكون الأمر بالأهم مطلقا و الأمر بغيره معلقا على عصيان ذاك الأمر أو البناء و العزم عليه بل هو واقع كثيرا عرفاً (قلت): ما هو ملاك استحالة طلب الضدين في عرضٍ واحدٍ آت في طلبهما كذلك فانه‌ بعصيان التكليف بالأهم أو بالبناء على عصيانه مثلا يقول: أزل النجاسة عن المسجد و إن عصيت الأمر بالإزالة فصل أو إن بنيت على عصيان الأمر بالإزالة فصلِّ (1) (قوله: بنحو الشرط المتأخر) إذ لو كان مشروطاً بالعصيان بنحو الشرط المتقدم كان خارجا عما نحن فيه من الأمر بالضدين في وقت واحد لأنه إذا تحقق العصيان في الزمان السابق سقط الأمر بالأهم و يثبت بعده الأمر بالمهم وحده فيكون الأمر بهما في زمانين و كذا لو كان بنحو الشرط المقارن لأن العصيان إذا قارن الأمر بالمهم كان سقوط الأمر بالأهم الملازم للعصيان مقارنا للأمر بالمهم فلا يقترن الأمران بهما في زمان واحد أما البناء على المعصية فلما لم يكن ملازما لسقوط الأمر كان اشتراط الأمر بالمهم به متقدما أو متأخراً أو مقارنا لا يمنع من اقتران الأمرين في زمان واحد و لا يكون من الترتب في شي‌ء و لا يظهر الوجه لما ذكره في المتن من كونه من الترتب في بعض الصور (2) (قوله: بدعوى انه لا مانع عقلا) و ذلك لأن الوجه في امتناع الأمر بالضدين في عرض واحد أن الضدين لما لم يقدر المكلف عليهما معا لامتناع الجمع بينهما بل كان يقدر على أحدهما دون الآخر فكان فعل أحدهما ملازماً لترك الآخر كان الأمر بكل منهما مضاداً للأمر بالآخر لأن الجري على مقتضى أحدهما يستلزم الجري على خلاف مقتضى الآخر فثبوتهما إما أن يكون بداعي البعث إلى متعلقهما معاً أو بداعي البعث إلى واحد منهما بعينه أولا بعينه أولا بداعي البعث أصلا، و الجميع ممتنع (أما الأول) فلامتناع متعلقهما فيمتنع حدوث داعي الانبعاث إليه (و أما الثاني) فلأنه يثبت الأمر بأحدهما لأنه بداع‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست